المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأسرة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌كتاب الأسرة

‌كتاب

الأسرة

ص: 581

الإحسان إلى الوالد حتى لو أساء

سؤال: رجل طلق زوجته، وهي حامل منه، وبعد أن وضعت، رزقها الله بابن فحضنته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوج دون أن يقدم له والده أي مساعدة أو نفقة، فهل يجب عليه الإحسان إلى والده وبره وإن لم يقم على رعايته، ولم يذق منه طعم حنان الأبوة، وشفقتها أم لا؟

الجواب: نعم، يجب على الولد حق لوالده، ولو كان الوالد قصر في تربيته والنفقة عليه، لأن كلا من الوالد والولد له حق على الآخر، فإذا قصر الوالد في حق الولد، فإن عليه ما تحمل ويأثم لذلك، ولكن لا يسقط حقه على الولد فعليه أن يبر به، وأن يحسن إليه، ومطلوب من المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه ولو كان غير والده، قال الله تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34]، وقال تعالى:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] ، مطلوب من المسلم أن يقابل الإساءة بالإحسان مع الناس، فكيف مع والده، يكون الأمر آكد في هذا.

***

البر بالوالد

سؤال: أنا شاب في التاسعة عشر من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني، وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار، فما الذي يمكنني أن أعمله الآن لكي أريح ضميري الذي يعذبني كثيرًا؟

الجواب: يجب على الولد أن يبر بوالده، وأن لا يغضبه وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم، لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة، فعليه أن يستحله وأن يستسمحه، ويطلب منه العفو إذا كان حيًّا.

ص: 583

أما إذا مات الوالد على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده، فلم يبق حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره مما حصل، وأن يعمل للوالد شيئًا من البر بعد وفاته، بأن يتصدق عنه، وأن يدعو له، ويستغفر له، ويكثر من هذا لعل الله أن يخفف عنه حق والده.

***

التحايل على الوالد للمصلحة

سؤال: أصيب والدي بمرض يحتاج فيه إلى عملية جراحية ولكن لا يرغب في ذلك، وقد احتلت عليه فأجريت له العملية دون علمه، ودون موافقته، فهل يعتبر هذا عقوقًا بوالدي آثم عليه؟ علمًا أن الدافع محبتي لوالدي وطمعي في شفائه مما يعاني من مرض، ولو فرضنا وحصلت وفاة نتيجة هذه العملية التي تسببت فيها فهل يلحقني إثم بذلك أم لا؟

الجواب: تذكر أيها السائل أن والدك أصيب بمرض ويحتاج إلى عملية جراحية، ولكنه لا يرغب في ذلك، وأنك ألححت عليه، أو احتلت عليه حتى أجريت له فهل عليك بذلك إثم؟

لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنك تريد له الخير، وتريد له المصلحة ولم ترد به الضرر، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت محسن ويرجى لك الأجر إن شاء الله، وحتى لو توفي من أثر هذه العملية، ما دامت أنها عملية جارية مجراها الطبي، ولم يحصل فيها تفريط، والطبيب من أهل الخبرة، وتوافرت الشروط فلا حرج عليك في ذلك، لأنك محسن والله تعالى يقول:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] ، والله تعالى أعلم.

ص: 584