المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هو القرض الحسن، الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض، ثم - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: هو القرض الحسن، الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض، ثم

هو القرض الحسن، الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض، ثم يرد عليك بدله من غير زيادة مشترطة، ولا نقص، هذا هو القرض الحسن.

أما القرض الذي يجر نفعًا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى فاعله الوعيد الشديد، فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته.

أما الزيادة التي شرطها عليك، وأخذها منك فهي حرام وربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل‌

‌ الربا

وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا، ومن أعان على أكله من هؤلاء. فهذا الذي فعلتموه حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرمًا بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته، فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا فعليكم جميعًا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم.

***

الربا والسلم

سؤال: عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا، وهو بالذات في موسم الخريف: يأتي الضعيف أو الفقير إلى ذوي المقدرة والتجار ويطلب منهم بعض الأشياء دينًا، مثل النقود أو الذرة أو ما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد، فيقوم التجار بتسليمه مثلًا كيس ذرة

ص: 514

بشرط أن يسلمه كيسين ذرة، أو ثلاثة أكياس بعد الحصاد أو يسلمه مثلًا مبلغ عشر جنيهات، شرط أن يسلمه كيس ذرة وقت الحصاد، علمًا بأن قيمة كيس الذرة حاليًا مائة جنيه، وخلاصة القول: بأن كل دين لا بد أن يكون عائده الضعفين أو الثلاثة أضعاف، فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية، أحلال عملهم هذا أم حرام؟

الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة.

وأما بالنسبة لما ورد من آخر السؤال، من أنه يدفع نقودًا على أن يدفع ذرة بعد أجل، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس به وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بدين السلم.

وأما ما ذكر من أن: مثلًا الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير، مثلًا يدفع له نقودًا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعامًا كثيرًا أكثر من الضعفين، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة، تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررًا فاحشًا.

***

ص: 515