المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأشياء المحرمة على المحرم - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌الأشياء المحرمة على المحرم

‌الأشياء المحرمة على المحرم

سؤال: ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة؟

الجواب: الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة، يجب على الذكر أن يتجنب لبس المخيط في حالة إحرامه، ويقتصر على لبس الإزار والرداء، ويخلع جميع أنواع المخيطات، عن جسمه، ويحرم على الذكر أيضًا، تغطية رأسه، بملاصق، من عمامة أو غيرها من الملابس التي توضع على الرأس، بل يكون رأسه مكشوفًا طيلة إحرامه.

ويحرم على المرأة تغطية وجهها بالبرقع والنقاب، ويديها بالقفازين، ويجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير البرقع، وبغير النقاب، بل تغطيه بثوبها، أو بغطاء خاص للوجه غير مخيط، وكذلك تغطي كفيها بثيابها، لكن لا تستخدم القفازين، وهما الجوارب المنسوجة، أو المخيطة على قدر الكفين، فهذا ما تجتنبه المحرمة، غطاء الوجه المخيط له، وغطاء الكفين بالقفازين، وتغطي وجهها وكفيها بغير ذلك وجوبًا عن الرجال غير المحارم.

ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب، كذلك يحرم عليهما إزالة الشعر من الرأس، أو من جميع الجسم، ويحرم على الرجل والمرأة تقليم أظافرهما في حالة الإحرام، ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الصيد، لقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ، ولا يجوز له الاصطياد وهو محرم، أو الإعانة على الاصطياد بقول أو فعل، ويحرم على المحرم ذكرًا أو أنثى

ص: 479

الجماع ودواعيه، ويحرم على المحرم ذكرًا أو أنثى عقد النكاح، كل هذه تحرم على المحرم وهي ما تسمى محظورات الإحرام.

***

حج المرأة بدون محرم

سؤال: والدتي حجت مع غير محرم لها، وعمرها يتجاوز الستين سنة، فهل حجها هذا صحيح، أم أحج لها، علمًا أنها قد توفيت يرحمها الله؟

الجواب: إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، للحج أو لغيره.

أما الحج في حد ذاته، فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، ونرجو أن يعفو الله عنها، وحجها صحيح، ولو كانت في هذا السن الذي ذكر، لأن الحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام للكبيرة وللصغيرة، وللحج ولغيره، فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك، أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إذا أدته على وجهه المطلوب.

أما إذا أراد يتطوع لها بحج آخر فلا مانع من ذلك، وهذا يعتبر من البر بها.

***

الحج والدين

سؤال: إذا كان على إنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر، ويقول: إنه ليس محتاجًا إليه عاجلًا، وقد أدى هذا المدين الحج قبل أن يقضي ما عليه من دين، فهل حجه صحيح أم لا يصح ممن عليه دين حتى يقضيه؟

ص: 480

الجواب: قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، والذي يستطيع السبيل: هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله، ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصلية، ونفقاته الشرعية، وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج، فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولًا، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة، لأنه غير مستطيع، لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل، وأديت الحج فالحج صحيح بحد ذاته، ما دمت أنك قد أديته فهو إن شاء الله صحيح ومجز ولكنك تأثم على تأخير الدين.

سؤال: هل يشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين؟

الجواب: نعم، يشترط استئذانه، لأن حقه مقدم ولا بد من استئذانه.

***

عمرة وحج من عليه دين

سؤال: هل يصح الحج لمن عليه دين وكذلك العمرة؟ وهل تصح العمرة قبل الحج، أو الحج أولًا؟ أفيدونا بذلك مأجورين.

الجواب: أما من عليه دين، فهذا يختلف باختلاف أحواله، إذا كان من عليه دين ليس عنده ما يكفي للحج ولسداد الدين، فإنه يقدم سداد الدين، ولا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين بذلك.

أما إذا لم يأذن وليس عنده ما يتسع لوفاء الدين وللحج، فإنه يقدم أداء الدين على الحج، ففي هذه الحالة لا يجب عليه حج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا غير مستطيع.

ص: 481

أما إذا كان في ماله سعة، يتسع للدين والحج، فلا بأس أن يحج لكن أن يوثق للدين، ما يسدده، ويؤمن له من المال ما يسدده، والله تعالى أعلم.

وأما سؤاله: هل العمرة يصح فعلها قبل الحج، أو لا بد من تقديم الحج؟

الجواب: لا مانع من تقديم العمرة قبل الحج، فيعتمر قبل الحج، إما عمرة يتمتع بها إلى الحج، أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة، لا مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل الحج.

***

النيابة في الحج

سؤال: حالتي المادية والحمد لله ميسورة، ولذلك فقد جهزت في العام الماضي رجالًا ليحجوا عني وعن والدي، علمًا بأنه سبق وأن حججت ولكني أعتزم الاستمرار في هذا العمل وهو تجهيز ثلاثة رجال للحج عني وعن والدي، فهل في ذلك مانع ديني؟

الجواب: جزاك الله خيرًا، هذا من الحرص على الخير، وما دمت قد أديت فرضك وتريد زيادة نوافل، وتقيم من ينوب عنك وعن والديك في ذلك، فلا مانع من ذلك، النيابة في نفل الحج لا بأس بها، وأما النيابة في فرض الحج، فإنها لا تجوز إلا للعذر وعدم الاستطاعة بالبدن.

أما النيابة في النفل فأمرها واسع، فاستمرارك على هذا شيء طيب ونرجو لك القبول إن شاء الله.

سؤال: قوله يستمر في ذلك مدى حياته ألا يؤخذ هذا مأخذ النذر؟

ص: 482

الجواب: لا، وهو يسأل، هل الاستمرار فيه شيء؟

لا مانع من ذلك، هذا زيادة خير، ومجرد عزيمته على الاستمرار هذا لا يعتبر نذرًا.

لكن لو قال: علي أن أقيم كل سنة ثلاثة رجال يحجون عني، وعن والدي، مثلًا لو تلفظ به هذا يصيره نذرًا، أما مجرد نية وعزم، هذا لا يصيره نذرًا، وإنما هذا يعتبر نية للخير وقصدًا للخير.

***

الترتيب في أعمال العمرة

سؤال: لقد اعتمرت ولله الحمد أنا وزوجتي سابقًا، ولكنه حصل عندما وصلنا إلى الحرم، طلبت مني زوجتي أن نسعى قبل أن نطوف لأن الوقت كان حارًّا والمسعى مظلل، لكن لم نفعل ذلك، بل قدمنا الطواف على السعي، فما حكم تقديم السعي قبل الطواف، ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب: لا يجوز تقديم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف أولًا ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف المقام، وقال:«خذوا عني مناسككم» ، فتقديم السعي على الطواف لا يجوز ولو فعله إنسان لم يصح، لأنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف مشروع.

سؤال: لو فعله إنسان هل عليه أن يعيده أو يعيد عمرته؟

ص: 483

الجواب: نعم، قلنا أنه لو فعله إنسان لم يصح، لأنه يشترط لصحة السعي، أن يكون بعد طواف مشروع، فلو عكس وبدأ بالسعي ثم بالطواف، لم يصح له إلا الطواف فقط.

سؤال: يعني عليه أن يعيد عمرة كاملة صحيحة؟

الجواب: إذا كان فعل هذا وتحلل من عمرته فمعناه أنه ما أدى العمرة، هو باق في إحرامه، لأنه بقي عليه ركن من أركان العمرة، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام، ويخلع الملابس المخيطة ويتجنب محظورات الإحرام ويمضي ويأتي بالعمرة التي أحرم بها في الأول، لأنها لا زالت عليه.

سؤال: هل عليه أن يذبح فدية؟

الجواب: هذا راجع إلى المحظور إذا كان فعله، فإن كان جامع في هذه الفترة، فيكون عليه فدية، عليه شاة، وتفسد عمرته إذا كان حصل جماع قبل السعي، ويكملها كما ذكرنا، ثم عليه أن يحرم بعمرة قضاء، يقضيها مع ذبح شاة، أو ذبح بدنة على اختلاف بين أهل العلم.

منهم من يرى أن عليه بدنة - بالنسبة للجماع - هذا إذا جامع قبل السعي.

سؤال: ونحن في المسعى طلب أحد أطفالي أن نذهب به لقضاء الحاجة، فاضطررت أن أخرج به خارج المسعى ثم بعد ذلك عدت لأكمل السعي، فما حكم ذلك؟

الجواب: يشترط لصحة السعي الموالاة بين الأشواط، فإذا قطع السعي وخرج إلى دورة المياه ثم عاد، فإنه يستأنف السعي من جديد، يبدأ من الشوط الأول، لأن الأشواط التي قطعها بطلت بفوات الشرط.

ص: 484

سؤال: ولو قطعها لأداء الصلاة؟

الجواب: أما إذا حانت الصلاة وهو في السعي فإنه يصلي في المسعى يصلي في المسعى ويستأنف الشوط الذي صلى به فقط، أما ما قبله من الأشواط فيبني عليه.

سؤال: وإذا صادف وقت الصلاة بعد نهاية شوط كامل؟

الجواب: يصلي ويبدأ الشوط الذي بعده، ولا يذهب إلى المسجد، ما دام أنه في السعي، وأقيمت الصلاة يصلي في المسعى.

***

الكلام أثناء الطواف

سؤال: هل يؤثر الكلام أثناء الطواف بالبيت بغير الأدعية المشروعة كأن يكون في أمور الدنيا؟

الجواب: الكلام في حال الطواف جائز، لكن الأولى للمسلم الذي يطوف بيت الله تعالى أن يشتغل بالعبادة والذكر والدعاء ولا يشتغل بالكلام، لأن اشتغاله بالكلام خلاف الأولى، لكنه لا يؤثر على صحة الطواف، الكلام المباح لا يؤثر على صحة الطواف، وإن كان خلاف الأولى.

***

الموالاة في الطواف

سؤال: هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم استئنافه، كأن يطوف الإنسان خمسة أشواط ثم يستريح قليلًا، ثم يكمل الباقي، أم أنه لا بد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟

ص: 485

الجواب: من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي، ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف، ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلًا ثم واصل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة.

أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة، أو مثلًا فصل بين الأشواط، فصلًا طويلًا، فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر.

***

طواف الوداع

سؤال: كنت مقيمًا في جدة وحججت عدة مرات متتالية، وبين الحجة والأخرى أؤدي العمرة، ولكني لا أطوف طواف الوداع، ولما أردت السفر إلى اليمن، اعتمرت وطفت طواف الوداع، فهل طوافي هذا يجزئ عن مرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع أم يجب علي شيء آخر غير هذا، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: أما بالنسبة للحج فإن طواف الوداع يجب فيه وهو من آخر أعماله لقوله: «أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» ، فلو تركه الحاج وخرج من مكة إلى بلده أو موطن إقامته،

ص: 486