المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌لبن الفحل سؤال: طفل نشأ في بيت عمه، ورضع من زوجة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌لبن الفحل سؤال: طفل نشأ في بيت عمه، ورضع من زوجة

‌لبن الفحل

سؤال: طفل نشأ في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه، وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية، ورزق منها ببنات، فهل يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية، مع أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله.

الجواب: لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته، وهما تحت زوج واحد، لأن هذه مسألة لبن الفحل، والصحيح: أنه يحرم، والبنات من المرأة الأخرى أخوات له، من الأب في الرضاعة، والله أعلم.

***

يقتصر تحريم الرضاع على

المرتضع وفروعه

سؤال: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب: نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنًا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك، لأنه صار أخًا لهن من الرضاعة، أما إخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبنائك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه.

***

ص: 615

سؤال: أرضعت أخ زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضًا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة، ولإخوة زوجي بنات فهل يحرمن على أبنائي، علمًا بأن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟

الجواب: أما أخو زوجك الذي أرضعتيه، فإنه يكون ابنًا لك ويكون أخًا لأولادك كلهم، الذكور والإناث، إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنًا لك وأخًا لأولادك ذكورهم وإناثهم، من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عمًّا لهم من الرضاعة.

أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع، ويجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع، وفروعه، والله تعالى أعلم.

***

حكم الرضاع يتعلق بالراضعة

سؤال: لي خالة ولها أولاد وبنات وكانت ابنتها قد رضعت من أمي مع أخي الأكبر مني، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك مأجورين؟

الجواب: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعًا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم، وأنتم لم ترضعوا من أمهن.

ص: 616