المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها؟ وهل يجوز لها أن تكشف على عم أبيها، أو خال أبيها؟ أي: هل يعد هؤلاء الأشخاص من المحارم لها، فقد قيل لي: إن المرأة هذه تعد من فروعهم، وهم أصول، لذلك هم من المحارم؟ فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: نعم، إذا كان لأبيك عم شقيق من الأب أو من الأم، أو له خال كذلك، فإنه يكون من محارمك، لأن عم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وكذلك عم أمك، أي: أخ أبيها من النسب، سواءً كان شقيقًا لأب أو لأم، وكذلك خالها من النسب بأن يكون أخ أمها، أي يكون أخ جدتك، فإنه يكون عمًّا لكِ، أو خالًا لكِ، ويكون مَحرمًا لكِ.

أما قولك: إنهم أصول. فهم ليسوا أصول، ولكنهم من الحواشي. وإنما هم أعمام لأصولك، أو أخوال لأصولك، فالحكم واحد، ويكونون محارم لكِ، كما قيل لكِ هذا.

***

مساعدة القريب

سؤال: لي خال وهو جاري ومصاب في رجليه، ولا يستطيع العمل إلا في بعض الأعمال الخفيفة، وله أطفال ومحتاج إلى مساعدة، ولكنه لا يداوم على الصلاة، ومعتقد بالطرق الصوفية، وبمشائخها، ويقيم شعائرها، فهل تصح مساعدتنا له؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: يجب مناصحة هذا الرجل الذي يتبع الطرق الصوفية،

ص: 590

ويشارك في إقامتها، وأن يبين له أن هذه الطرق طرق مبتدعة، وربما تكون طرق شركية، لأن الصوفية عندهم شركيات من الاعتقاد بالمشائخ. وأصحاب الطرق، أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون شيئًا من الغيب، أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الشرك وهذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، الاعتقاد بالمشائخ وبأصحاب الطرق أنهم يشفون المرضى، أو يكشفون الكربات، أو أنهم يعلمون الغيب، أو ما أشبه ذلك.

فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا، وأن تبينوا له ما في هذه الطرق من ضلال وأن الطريقة المشروعة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل، وأن يترك هذه الطرق الصوفية، ويكون على الطريقة الشرعية، إذا كان يريد النجاة لنفسه، والسلامة لدينه وعقيدته، فإذا لم ينتصح ولم يتب ولم يترك هذه الطرق الصوفية، فعليكم أن تهجروه إذا كان في هجره ردع له، وزجر له.

أما إذا كان له عائلة محتاجة وهي بحاجة للمساعدة فلا مانع من إعطائهم شيئًا من التبرعات والصدقات، لحاجتهم وفقرهم وعذرهم، لكن ما ذكرتم من حالة هذا الرجل لا يجوز السكوت عليها، وتركه على هذه الحالة لأنه ربما يكون مستمرًا عليها عن جهل، ولو بين له لتركها، لا سيما وأنه رجل مريض ومقعد، فإذا ذكرتموه بذلك، وأن هذه الطرق لا خير فيها، لعل الله أن يهديه بسببكم وينقذه بسببكم، ويكون في ذلك أجر لكم وله إن شاء الله.

***

ص: 591