المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نكاح الشغار - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ نكاح الشغار

محرم والنكاح باطل، وكذلك على الصحيح، يكون شغارًا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر؛ لأن الضرر واقع على المرأتين، بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن‌

‌ نكاح الشغار

، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطًا بزواج الأخرى ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، فإن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف.

فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجًا صحيحًا لها فيه منفعة، ولها فيها اختيار، ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها.

سؤال: إذا على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط؟

الجواب: نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر، هذا لا يخرجه عن الشغار.

سؤال: حتى لو كان مهر إحداهما أكثر من الأخرى؟

الجواب: سواء اختلفا، أو تساويا، هذا لا يؤثر، أو عقدا لهما جميعًا، أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، الحكم واحد، مثل هذا التصرف لا يجوز.

سؤال: يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارًا؟

الجواب: نعم في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارًا.

سؤال: لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟

الجواب: يراجعون القاضي في جهتهم، أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال، لينظر في ملابسات الأمور، ويجري العقد الصحيح إن شاء الله

.

ص: 556

سؤال: أنا شاب أبلغ العشرين من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي وبما أن لي أختًا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي، بطريق البدل، وقد حاولت كثيرًا في إقناعه أن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى، فهو مصر على ذلك، وتحت هذا الإصرار لرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي، وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة، فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟

الجواب: مثل هذا الزواج الذي سألت عنه، بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوج أختك من ابنه، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل.

إذا كان تزويج المرأة، مشروطًا بتزويج الأخرى، هذا هو نكاح الشغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وهو باطل، وإن كان معه مهر، فالصحيح أيضًا أنه لا يجوز؛ لأن في ذلك إضرارًا للمرأتين، لصالح الرجال والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر لمصلحتها هي، لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع لمصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها، وولايته عليها في صالحه هو، ولو أضر ذلك بها.

فمثل ما سألت عنه، هذا لا يجوز الإقدام عليه، ولا العقد فيه، والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراط أن تزوج ابن وليها بأختك {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3] ،

ص: 557

والنساء كثير، وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، عليك أن تلتمس زوجة بدون أن تضر بأختك.

***

سؤال: سبق أن تزوجت بواحدة من أقاربي، وقام والدها بزواج شقيقتي بالبدل، فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بأن كل واحدة لها مهر من النقود وناقة من الإبل؟ أفيدوني هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل، أم أنه زواج شغار؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب: إذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة، مهر المثل لكل واحدة ولم تظلم شيئًا من حقها، وكان ذلك برضاها واختيارها، كل واحدة رضيت بالزوج الآخر، ولم تكره على ذلك فهذا النكاح صحيح، لا غبار عليه.

أما إذا كان هذا الزواج والبدل بدون رضى المرأتين، أو كان فيه هضم لحق المرأة، بنقص من مهرها، أو بدون مهر فهذا هو نكاح الشغار، ولا يجوز.

***

الزواج من بنت زوجة الأب

سؤال: عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدًا ثم توفيت وتزوج الرجل بزوجة أخرى، ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟

ص: 558

الجواب: لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.

***

سؤال: رجل تزوج من امرأة لها بنت عند زواجها منه، ورزق منها بأولاد، فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه؟

الجواب: هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبيه، من رجل آخر؟ لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة، فهي أجنبية منه، وهو أجنبي منها، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر.

***

سؤال: رجل متزوج وله أولاد، ثم تزوج امرأة ثانية، وبعد مدة طلقها دون أن يرزق منها بأولاد، وتزوجت المطلقة رجلًا آخر ورزقت بنتًا، هل تحل هذه البنت لابن الرجل الأول؟

الجواب: هذه كالمسألة السابقة أجبناها عنها قريبًا، لا مانع من ذلك، أن يتزوج الشخص من بنت زوجة أبيه من رجل آخر، لأنه لا علاقة بينهما، فهو أجنبي منها، وهي أجنبية منه.

ص: 559