المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح

‌كتاب النكاح

ص: 525

الزواج صيانة وحماية

سؤال: كانت تعتنق الديانة المسيحية، وحين ذاك تقدم إليها شاب مسلم يرغب الزواج منها، فرفض والدها الموافقة على هذا الزوج، ولاقتناعها بهذا الرجل، ولرغبتها في الارتباط به، هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا الرجل وتزوجته وفي تأثير منه دخلت في دين الإسلام، وبما أن زوجها هذا كان جنديًّا في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية وبعد ذلك طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم علمًا أن لها طفلة ويريد منها أن تذهب إلى أهلها مع أن أهلها يرفضون عودتها إليهم، إلا بعد أن تعود إلى المسيحية، وهذا ما لا تريده، ولن تفعله أبدًا، وقد أجبروها على أن تستأجر دارًا من راتب زوجها الذي تستلمه شهريًّا، وتسكن فيها مع ابنتها الصغيرة، ولكنها تخشى على نفسها بسبب سكناها وحدها دون رجل، لذا فهي تسأل أولًا: عن حكم زواجهما بالصورة الآنفة الذكر، وثانيًا: عن موقف والد زوجها معها بعد وفاة زوجها. وثالثًا: عن حكم سكنها في بيت وحدها دون رجل معها بصفة شرعية؟

الجواب: أولًا: نحمد الله عز وجل أن هداك للإسلام، ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه.

وأما بالنسبة للزواج الذي حصل، فهذا لا ندري عن كيفيته التي تم العقد عليها، فإذا كان العقد تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية، فالزواج الصحيح، وإذا كان خلاف ذلك، فهو غير صحيح، لكن ما دام أنه مضى وانتهى، فليس لنا دخل فيه.

ص: 527

وأما قضية أن والد زوجها حصل منه إساءة لها فلا ينبغي هذا، ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لا سيما وأنها غريبة وأنها مسلمة، وأن أهلها كفار، ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام فلا يجوز لأبي زوجها أن يتحداها هذا التحدي السيئ، بل يجب عليه أن يحسن إليها، وأن يبقيها في بيت حوله، ويراقبها ويراقب ابنته التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها.

وأما بالنسبة في بقائها في بيت وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها، ننصح لها أن تتزوج، ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان، ولتستغني أيضًا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه، والخطر من الردة، ننصح لها أن تتزوج ويتولى تزويجها القاضي الشرعي في هذه الحالة، لأن أباها ليس له عليها ولاية لأنه كافر وهي مسلمة.

***

الزواج يشرع عند الحاجة

سؤال: هل هناك سن محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات؟ وما هو؟

الجواب: ليس للزواج سن معينة، بل الأمر راجع إلى الحاجة للزواج فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج، بدون تحديد بسن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» .

ص: 528