الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضرب الزوجة
سؤال: أنا رجل متزوج وقد حصل ذات مرة سوء تفاهم بيني وبين زوجتي فضربتها ضربًا شديدًا، ومن شدة غضبها فقد مزقت ثيابها التي كانت عليها، وقد سمعت أن من يشق ثوبه أنه يخرج من الدين، ويجب عليه أن يذهب إلى شيخ ليقرأ له آيات من القرآن وأحاديث نبوية، وهو يردد خلفه، فبذلك يكون قد أعاده الشيخ إلى دينه، فهل هذا صحيح؟ وهل علي إثم في ضربي لها ضربًا شديدًا أم لا؟
الجواب: أولًا: أنت أخطأت في تصرفك بضربها، لأنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرر شرعي، وبالحد الذي أذن فيه الشارع، كما إذا نشزت وامتنعت من طاعته، وامتنعت من استمتاعه بها، على الوجه الشرعي، فإن الله جل وعلا يقول:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] ، فالضرب آخر المراحل وهو ضرب غير مبرح كما ذكر ذلك أهل العلم.
أما الضرب الشديد، أو الضرب لغير مبرر فهذا لا يجوز، حرام على الزوج أن يعمله مع زوجته.
أما بالنسبة لما فعلته هي من شق ثيابها، فهذا خطأ منها، لأن المسلم لا يجوز له أن يشق ثيابه عند الجزع وهذا من أفعال الجاهلية، والواجب على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق ثيابه عندما يجزع أو يغضب.
أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت، هذا غير صحيح، لا يخرج بذلك من الدين، ولكن هذا أمر لا يجوز وحرام عليه، ولكنه لا يخرج به من الدين.
وأما الذهاب إلى شيخ ليعمل كذا وكذا، فهذا خطأ كبير، وهذا ليس من دين الإسلام، المذنب إذا حصل منه ذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب إلى شيخ، وهذا من فعل النصارى الذين يذهبون إلى رهبانهم وكنائسهم، ليخلصوهم من المعصية كما يزعمون.
أما المسلم، فإن الله أمره بالتوبة بينه وبينه، وصدق التوبة، والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب، ولا يحتاج إلى ذهاب إلى شيخ والله أعلم.
***
تعويض الزوجة
سؤال: والدي متزوج من اثنتين، الأولى لها ولدان وأربع بنات، والثانية لها ولدان وابنتان، فحين أراد الذهاب لأداء فريضة الحج، أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك، زاعمًا أنه أكل من مالها وأراد أن تسامحه، ومنذ عدة سنوات، توفيت قبل أن نقتسم الميراث، ومنذ عام بالتحديد، أراد والدي أن يقسم بيننا الأرض، فأبقى ما أوصى به للزوجة، خارج الميراث وأضافه لأبنائها مما أثارنا نحن أبناء الزوجة الثانية، واحتججنا على ذلك، فهل يحق لوالدي أن يعطي زوجته الأولى، على الرغم أنها توفيت قبل أن يقسم الميراث، وهل يحق لولديها فقط أن يأخذوا نصيبها دون أخواتهما؟
الجواب: إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى هذه الأرض
لزوجته في مقابل أنه أكل شيئًا من مالها، فهذا يكون من باب المعاوضة، وتكون الأرض ملكًا لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها، فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضًا عن مالها، تكون ملكًا لها وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها الذكور والإناث، وليس لكم فيها أي استحقاق.
أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة، هذا لا يسمى ميراثًا، وإنما يسمى هذا من باب العطية، فإذا كان سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض، فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض، فهذا حرام ولا تنفذ هذه العطية.
***
نكاح الشغار
سؤال: أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته، واتفقا على ذلك، وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما، سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم، وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك، فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك، فزوجني أختك، وبعد سنة أزوجك أختي، فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره ستون ألف ريال، على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر، أو أقل، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟
الجواب: أن مثل هذا التصرف من المذكورين، هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شغار بلا إشكال، وهو