المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التبرع بالدم سؤال: هل يجوز لأخي أن يتبرع بدمه لزوجتي أم - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌التبرع بالدم سؤال: هل يجوز لأخي أن يتبرع بدمه لزوجتي أم

‌التبرع بالدم

سؤال: هل يجوز لأخي أن يتبرع بدمه لزوجتي أم لا؟

الجواب: لا مانع من ذلك، إذا دعت الضرورة إلى إسعاف زوجتك بدم، يجوز أن تسعف بدم أخيك، وبدم غيره، لا مانع من ذلك إن شاء الله.

***

المداومة على الأعمال

سؤال: إنني أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيدًا عن الأوقات المنهي عنها، وكذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات، وكذا التطوع بالصيام في أيام مختلفة، كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت خوفًا من عدم المواظبة عليها لكي لا أقع في البدعة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: زادكم الله حرصًا على الخير، والإكثار من النوافل من صلاة النافلة، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، فالتهليل والتسبيح والتكبير أمر مطلوب ومشروع، وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في أوقات معينة مثل الراتبة مع الفريضة، الراتبة القبلية أو البعدية، وكذلك الوتر هذا مرتب في الليل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، كذلك التهجد من الليل هذا ينبغي المداومة عليه وكما ينبغي المداومة على أداء الرواتب مع الفرائض ينبغي المداومة على الوتر، بل يتأكد.

وينبغي أيضًا أن يكون للمسلم نصيب من صلاة الليل، ويجعل آخره وترًا، وكذلك صلاة الضحى، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادات

ص: 712

موقتة في مواقيتها الشرعية، وإذ داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.

وكذلك المداومة على ذكر الله بالتهليل والتسبيح لا حرج فيه، والصلاة النافلة كما ذكرت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد ذكرت أنك تتجنبها والحمد لله.

***

حفظ اللسان من اللعن والسب

سؤال: هل يجوز لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة؛ كأن يظلمني شخص بالقول أو الفعل فألعنه؟ فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: لا يليق بالمسلم أن يكون لعانًا ولا فاحشًا ولا متفحشًا، فينبغي له حفظ لسانه من السب والشتم، حتى ولو سابه أحد أو شاتمه أحد، فينبغي له أن لا يرد عليه بالمثل؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34] .

***

سب ولعن الكفار وأصحاب الكبائر

سؤال: نحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن المشركين أو الكفار، أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات، وهم أصحاب شرك والعياذ بالله، ويدعون من دون الله، وبعضهم أصحاب شعوذة أيضًا، ومنهم الحي ومنهم الميت، وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد، وخطباء على المنابر، فهل يجوز لنا هذا أم لا؟

الجواب: أما بالنسبة للعن الكافر والمشرك، والفاسق بفعل كبيرة من

ص: 713

الكبائر، اللعن على وجه العموم لا بأس به أن يقال: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله آكل الربا، وموكله وشاهديه وكاتبه.

لعن أصحاب الجرائم على وجه العموم، الجرائم الشركية والكفرية والكبائر على وجه العموم، هذا لا بأس به، أما لعن المعين، الشخص المعين، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين لأنك لا تدري بماذا يختم له.

***

التلفظ باللعن

سؤال: ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص معين؟

الجواب: لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم، والتنقص للناس، قال تعالى:{وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: 11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن المؤمن كقتله» ، وقال:«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء» .

فالمؤمن يصون لسانه عن التفوه بالسباب والشتم، وأشد ذلك اللعن، فإن اللعنة إذا صدرت منه إلى غير مستحق، فإنها ترجع عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمؤمن أن يستعمل اللعن لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم، ولا في حق المساكن، ولا غير ذلك، فإن هذه كلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم.

ص: 714