المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الميراث والأمانة سؤال: توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌الميراث والأمانة سؤال: توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره

‌الميراث والأمانة

سؤال: توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون ألف ريال، أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتي إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك، ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها فوزعت المبلغ المذكور، بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثلما أعطيت البنت أربعين ألف ريال لكل منهما، فسألت أحد العلماء قال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا، وماذا علي أن أفعل الآن؟

الجواب: أولًا: مماطلتك في حق الورثة، شيء لا يجوز لكِ، بل الواجب أداء الأمانة لأهلها.

ثانيًا: قسمتكِ المال بين الذكر والأنثى سواء، وهم ليسوا في حكم الله سواء لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، فالأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى، فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها، ودفعها لأخيها، يلزمك ذلك، أو إن سمح أخوها بحقه لها، فلا بأس في ذلك أيضًا.

أما إذا لم يسمح هو بحقه، ولم تستطيعي سحب الزائد من البنت، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه، والله تعالى أعلم.

سؤال: كان عليها أن تفترض أنهم ثلاثة فتعطي الولد حق اثنين من هذه الثمانين والباقي للبنت؟

ص: 626

الجواب: نعم، إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، سواءً في هذه الثمانين إن لم يكن هناك غيرهم، أو في نصيبهم منها.

سؤال: حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما بعد وفاته؟

الجواب: نعم، يعتبر بعد وفاة والدهما ميراثًا.

***

الوصية والميراث

سؤال: توفي والدي وترك لنا مآلا، إلا أن جدتي التي هي والدته قد تركت لوالدي عددًا من الماشية، عبارة عن جزء من الثلث ليفعل به ما يشاء، فماذا نعمل بهذه الماشية، هل نضمها إلى تركة والدنا؟ أم نتصدق بها، أم ماذا نعمل بها؟ أرشدونا بارك الله فيكم.

الجواب: إذا كانت هذه الماشية التي تركتها جدتكم وصية من بعد موتها في طرق المنح، وكان والدكم يتولاها وينفذ وصيتها، فإن الواجب أن تستمر هذه الوصية، وأن تنفذ على ما أوصت به الميتة، ولا بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة في هذا الموضوع، أو يكون هناك من الناس من يدري فتسألون.

الحاصل: أن هذه الماشية التي أشرتم إليها، يظهر أنها وصية للميتة، وأن والدكم كان ينميها، وينفد منها ما أوصت به أمه، فعليكم أن تبحثوا عن ذلك، وأن تنفذوا هذه الوصية.

ص: 627

أما إذا كانت تركتها من باب الإرث، وأن ولدها قد ورثها عنها، فهي تكون كسائر ماله، تكون من تركته وتضم إلى تركته إذا كان والدكم قد ورثها عن أمه، ووصلت إليه عن طريق الإرث، فهي مال له، وتركة له، لكن أخشى أن تكون كما أشرت أولًا، أنها وصية.

***

الميراث وعقد الزواج

سؤال: إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها، ومات أحدهما عن الآخر، فهل يرث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة، لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة، فهل عليها عدة أم لا؟

الجواب: إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن عقد الزواج يكون باقيًا، ويقع به التوارث بين الزوجين، لعموم قوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ، والآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع، لعموم الآية الكريمة.

وأما من ناحية العدة، كذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول، لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ،

ص: 628

هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها الميراث كما ذكرنا.

***

الميراث والمضاربة

سؤال: توفي والدي وترك بنتًا عمرها ثلاث سنين، وابنا عمره أربع سنين، وقد تزوجت أمهما وتركت لي مسؤولية تربيتهما وقد أخذت ما يخصها من الإرث بعد والدي والآن تزوج الولد والبنت وأصبحوا يطالبونني فيما اكتسبته بعد وفاة والدي، علمًا أنني أنا الوحيد الذي شاركه الاكتساب في حياته، فهل لهم الحق بالمطالبة فيما كسبته بعد وفاة والدي، أم أنه يخصني وحدي فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: أما ما كان قبل وفاة والدك فلإخوتك الصغار نصيب فيه، لأنه من تركة ميتهم، فكان الواجب عليك أن تحصره وأن تحصيه، وأن تحفظه لهما حتى يكبرا وتنفق عليهما منه، وإذا بقي شيء بعد النفقة عليهما، تدفعه إليهما إذا كبرا.

أما ما اكتسبته بعد وفاة والدك، فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان معك، ومع والدك قبل وفاته، فلهم نصيب أيضًا من ربحه، لأنه يعتبر كالمضاربة، فإذا كان رأس المال من المال المشترك بينك وبين والدك فلهم نصيب فيه أيضًا، وإن كان من مالك الخاص وتصرفت في مالك الخاص بعد وفاة والدك، فإنهم لا علاقة لهم به، لأنه يعتبر كسبك ومالك.

وعلى كل حال القضية فيها طرفان، وإذا رجعتما إلى المحكمة

ص: 629

الشرعية، فهي إن شاء الله ستدرس ملابسات القضية، وتبين لكل ذي حق حقه، والله أعلم.

***

حرمة الوصية للوارث

سؤال: امرأة تملك قيراطًا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية، أم تقسم وتركتها حسب شرع الله؟

الجواب: الوصية للوارث لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا وصية لوارث» ، وقد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضًا باطلة، من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد الوفاة على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

***

التركة المغتصبة

سؤال: توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟

ص: 630

الجواب: التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها، فإنه يجب عليه أن يردها إليهم، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها، ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث له عن أبيه، وأهلها موجودون وإن كان أهلها غير موجودين، وهو يعلم أنها مغتصبة، أو غير معروفين فإنه يتصدق بها ويكون أجرها لأصحابها.

سؤال: حتى لو كان بحاجة ماسة إليها؟

الجواب: في مثل هذا يراجع القاضي إذا رأى مثلًا أنه فقير ومحتاج، فينظر في أمره، ويتحقق من شأنه.

سؤال: إذا فعل ذلك وتصدق بها، هل تبرأ ذمة أبيه منها؟

الجواب: الله أعلم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم، فمن مات وهو لم يتب من مظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله سبحانه، ولكن إذا تصدق بها، يسلم الورثة من شرها، ويكون أجرها لأصحابها.

***

الشراء لحرمان الورثة

سؤال: كان لي عم ليس له زوجة ولا أولاد، ويملك قطعة أرض زراعية، وكنت أنا الذي أعوله وأقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون أجر، وأعامله معاملة والدي، ووالدي متوفى وله أخ آخر، فأردت أن أشتري قطعة الأرض التي يملكها عمي حيث إنه عاجز عن العمل، وأردت أيضًا أن أحرم عمي الآخر من قطعة الأرض، الذي هو أخوه، فاشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك، وأشهدت ثلاثة

ص: 631

شهود على عقد البيع، ثم أخذت المبلغ منه سلفًا، وتوفي بعده، فقمت بتكاليف الوفاة، ومن ثم اشتريت له بقرة كأضحية له فهل هذه البقرة التي ذبحتها أضحية له تعتبر ثمن الأرض؛ لأن له وريثًا آخر هو أخوه، وهل المبلغ المتبقي؛ لي حق به، أم كله لعمي، أم ليس لنا جميعًا حق به، وماذا أفعل به في هذه الحالة؟

الجواب: أما مسألة شرائك الأرض من عمك إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة، وحيازة الأرض لك وقصد به التلجئة وحرمان الورثة والمحاباة معك فهذا بيع باطل، والأرض تكون تركة لورثة الميت.

وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته، فإن كان عمك قد أوصى بذلك فلا حرج في ذلك، تعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية، وقد نفذتها، أما إذا لم يكن عمك أوصى بها، فإنه يجب أن تخرج قيمتها من مالك أنت لا من مال وتركة عمك، لأنه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته بشيء من ماله، لأنه أصبح حقًّا للورثة.

أما قضية الإرث فلا حق لك فيه، ما دام عمك موجودًا، إذا كان أخًا شقيقًا للميت، أو أخًا لأب، فإنه لا علاقة لك بالميراث، لأنك محجوب بعمك، أما إن كان عمًّا من الأم يعني يكون أخًا لأبيك من أمه، فإنه لا شيء له، والميراث يكون للسائل، ولمن معه من الآخرين، إذا كان هناك ورثة آخرون، المهم أن الميراث يكون لأخ الميت الشقيق أو لأبيه، وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق، أو أخيه لأب.

ص: 632

سؤال: إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض، فهل هذه الأضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه؟

الجواب: كما ذكرنا، إذا كانت هذه الأضحية بوصية من العم، فهي تعتبر مستثناة، لأن العم له أن يوصي بالثلث على الأقل، فإذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث، ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت، يعتبر هذه وصية نافذة، لأنها تعتبر من الثلث، ينقصها من قيمة الأرض، إذا كان العم أوصى بها فيصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه لأنها تعتبر من الثلث.

أما إذا لم يكن أوصى بها، فإنها تكون تبرعًا من الذي ذبحها ولا يستحق شيئًا من مال مقابلها.

***

ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة

سؤال: أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة: توفي رجل وخلف زوجته وأمه وابنتين، وله من الإخوة اثنا عشر أخًا وأخت واحدة، فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟

الجواب: يكون للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان فتكون المسألة من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة منها ثلاثة أسهم (الثمن) ، وللأم (السدس) أربعة أسهم، وللبنتين (الثلثان) ستة عشر سهمًا، لكل واحدة ثمانية، يبقى واحد للإخوة.

إن كانوا كلهم أشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أختهم،

ص: 633

الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم لأب، فكذلك، يكون لهم مع أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إن كان بعضهم أشقاء، وبعضهم لأب، فالباقي يكون خاصًّا بالأشقاء، وأما الإخوة لأب فليس لهم شيء.

سؤال: إذًا على هذا تقسم تركته إلى أربعة وعشرين قسمًا، تأخذ الزوجة ثمنها، ثلاث أقسام، والأم سدسها أربعة، والثلثان ستة عشرة قسمًا للبنتين، يبقى واحد للإخوة إذا كانوا إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الجواب: على كل حال بالجملة، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللباقي ثلث الثمن للأخوة مع أختهم إن كانوا أشقاء، أو كانوا لأب الذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فهي للأشقاء، خاصة دون الإخوة لأب.

***

المال لابن العم تعصيبًا

سؤال: امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، بل لها خالة وبنات خال وابن عم وقد يكون متوفى، هل يرثها أحد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم، وفي حالة وفاته قبلها وما نصيب كل منهم؟

الجواب: إذا كان ابن العم موجودًا فالمال له تعصيبًا وليس لذوي الأرحام شيء لا للخال ولا للخالة، بل يكون لابن العم ما دام موجودًا، أو موجود أحد من أولاده من بنيه ولو نزلوا أو موجود أحد من بني العم ولو نزلوا، فإن المال يكون لهم، فإن لم يكن ابن العم موجودًا ولا أحدًا من بنيه ولو نزلوا فإنه ينتقل إلى من بعده من العصبة إلى بني العم

ص: 634

الأبعدين، ما دام يوجد من العصبة أحد، فإن المال لهم.

فإذا لم يوجد أحد من العصبة قط، ولا يوجد إلا الخال والخالة، فإن المال يكون لهم، فهذا من توريث ذوي الأرحام يرجع المال لهم، لأنهم من ذوي الأرحام، ينزلون منزلة من أدلوا به وهي الأم.

سؤال: هل يقسم بينهم بالتساوي؟

الجواب: لا، يفرض كأن الأم ماتت عنهم، فيكون المال كله للخالة، ولا شيء لبنات الخال، لأن الخالة أقرب إلى الميت، أقرب إلى الوارث من بنات الخال، والقريب يسقط البعيد إذا كانوا في جهة واحدة.

***

بنات الأخ ليس لهن شيء

سؤال: امرأة لها زوج بنت من غير الزوج الحالي، بل من آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى. فمن يرثها من هؤلاء؟ وما نصيب كل منهم؟

الجواب: لها زوج ولها بنت من زوج آخر وبنات أخ متوفى، يكون للزوج منها الربع وللبنت النصف، والباقي للعاصب لأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقًا، فإن الباقي يرد على البنت.

وبنات أخيها ليس لهن شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليهم على الصحيح.

***

ص: 635