المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حبوب منع الحيض - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ حبوب منع الحيض

يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض مؤقتًا لتؤدي عبادة من العبادات كالحج أو صيام رمضان، فهذا شيء مباح، لا مانع منه، لأن التحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تحريم المرأة حبوبًا تمنع عنها الحيض، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك.

أما حبوب الحمل فهذه لم ترد إلى البرنامج فيما أذكر، والسائل خلط بينهما، أو المعترض خلط بينهما، فينبغي له أن يتثبت قبل أن يعترض.

وأما استدلاله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن المرأة تترك من أجله الصلاة والصيام، فهذا لا يدل على منعها من أن تأخذ ما يمنع الحيض عنها في فترة من الفترات، ليس في الأحاديث دليل على تحريم أخذ‌

‌ حبوب منع الحيض

، وهذه مسألة قد تشتبه على بعض المبتدئين في طلب العلم، فيظنون أن المرأة إذا انحبس عنها الحيض بسبب الحبوب، أنه لا يصح لها صوم ولا صلاة وقت العادة، وإن كانت منحبسة، وهذا فهم خاطئ لأن الحيض لا تترتب عليه الأحكام من ترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج دم الحيض فهنا تترتب عليه الأحكام.

أما إذا انحبس ولم يخرج فإنه لا يترتب عليه شيء لأنها لا تسمى حائضًا.

سؤال: ما الحكم الشرعي لتناول حبوب منع الحمل؟

الجواب: حبوب منع الحمل، هذا فيه تفصيل، إذا كان القصد قطع الحمل نهائيًّا هذا لا يجوز إلا بمبرر لعذر شرعي، بأن تكون المرأة لا تستطيع الحمل، يقضي عليها الحمل، أو يخشى عليها الهلاك، ففي هذه الحالة، يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل.

ص: 570

وإن كان القصد من أخذ حبوب منع الحمل تأخير الحمل فقط، لا قطع الحمل، وكان هذا لغرض صحيح من كون المرأة لا تتحمل الحمل المتوالي، تريد أن يتأخر عنها الحمل، حتى مثلًا تغذي طفلها المولود، وترضعه وصحتها لا تتحمل توالي الحمل فهذا لا بأس به، يعني أخذ الحبوب لتأخير الحمل حتى تتمكن المرأة من استقبال الحمل الجديد

وهذا ما نسميه التنظيم أو يسمى مثلًا تأخيرا للحمل حتى تستقبله المرأة بحالة جيدة وصحة جيدة لأن تواليه عليها متقاربًا يضعف صحتها، أو لا تتمكن من تغذية الجنين التغذية المطلوبة، ففي هذه الحالة جائز ولا بأس به.

أما إذا كان أخذ الحبوب لمنع الحمل من أجل الخوف من الفقر كما يردده بعض الذين لا يؤمنون بالله، الذين يقولون: إن كثرة النسل تؤدي إلى المجاعة، وتؤدي إلى ضيق الأرزاق، فهذا حرام قطعًا، لأن هذا سوء ظن بالله، وهذا يلتقي مع أهل الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر، قال الله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام: 151]، وقال:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: 31] ، وهؤلاء الذين يمنعون الحمل لهذا الغرض يشابهون الجاهلية في سوء الظن بالله عز وجل، والله لا يخلق نفسًا إلا ويقدر لها رزقها وعملها وأجلها.

***

ص: 571