الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الذهب بالذهب
سؤال: رأيت إحدى النساء تشتري ذهبًا من السوق، ولكن عن طريق تبديل الذهب الموجود معها القديم بذهب جديد، ودفعت زيادة نقدية، فلما سألتها عن ذلك، وأخبرتها أن مثل هذا العمل يعد ربًا قالت: إنها ما دامت دفعت زيادة نقدية فلا يكون هذا من قبيل الربا، فما رأيكم وهل ما تقوله صحيح أم لا؟ كما أرجو توضيح هذه المسألة بالتفصيل لأنها تشكل على الكثيرين وقد يقع فيها الكثير من الناس.
الجواب: لا يجوز أن يبيع ذهبًا بذهب، ومع أحدهما دراهم، لأن هذا هو الربا، سواءً كان وزناهما واحد أو مختلف، المهم إذا باع ذهبًا بالذهب، فإنه لا يجوز أن يجعل مع أحد الذهبين دراهم، ولا عوض، سواءً كان دراهم أم غير دراهم، يعني يجعل معه شيء من غير جنسه لأن ذلك هو الربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، كما في حديث القلادة، فإذا أراد الإنسان أن يستبدل ذهبًا عنده بذهب آخر أحسن مما عنده، فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم، ويستلم الدراهم ويسلم للمشتري، ويستلم الثمن منه، ثم يشتري بهذه الدراهم ذهبًا آخر حسب رغبته.
سؤال: حتى لو كان من عند نفس المشتري؟
الجواب: حتى لو كان من عند نفس المشتري ما دام حصل التقابض في الأول وفي الثاني يعني باع عليه الذهب الأول واستلم القيمة، ثم اشترى بهذه القيمة منه ذهبًا آخر وسلم، وحصل التقابض بالعقد الأخير أيضًا فلا بأس بذلك.
سؤال: نعود لأول الكلام، وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة بالوزن أيضًا لا يجوز أخذ العوض، إذا قلنا: إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة بالوزن؟
الجواب: إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض، فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر بذهب أو بشيء آخر غير الذهب. الزيادة لا تجوز، لأحد العوضين على الآخر كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس، لا بد من التقابض في المجلس.
***
حقوق المستأجر
سؤال: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها وبعد مضى عشرين عامًا يطلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض، فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك، لأنها مؤجرة فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف، أو يأخذ خلو رجل؛ ويتركها أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا مدة الإجارة، فله حق فيه، إن شاء استمر في استنفاذها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض، أو مشتري الأرض، وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة، أما أن يصبح شريكًا لصاحب الأرض بموجب الإجارة، فهذا غير سليم.
سؤال: وماذا عن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسميه؟
الجواب: يعني المعاوضة عن بقية المدة، لا بأس بذلك، لأن الحق له في ذلك، فإذا تصالحا على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري فلا بأس بذلك لأن الحق لهما.
***
حرمة التضييق على المسلمين
سؤال: يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون بالتجارة عندنا إذا أحسن أن هناك نوعًا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق، يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في سعرها بزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل، وما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
الجواب: لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع فيشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك، فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإنه يجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.
أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج.
سؤال: لكن إذا كانت هذه البضاعة من القوت الضروري للناس، ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟
الجواب: هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناه: أن يشتريها ويخزنها ويتربص بها غلاء السعر فيما بعد، ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز، وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس.
سؤال: يعني هذه الصورة هناك فرق بينها وبين الاحتكار؟
الجواب: هي شبيهة بالاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارًا من كل وجه.
سؤال: ما حقيقة الاحتكار؟
الجواب: أن يعمد مثلًا إلى حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها ويتربص بها غلاء السعر في المستقبل.
هذا حرام وورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك.
***
اللقطة
سؤال: ما هو الحكم الشرعي في اللقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خال من السكان، سواءً كانت ثمينة أو متواضعة، وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل، لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددًا من المطارح الإسفنجية، فأخذتها إلى منزلي، هل علي شيء في ذلك أم لا؟
الجواب: اللقطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بينها الفقهاء رحمهم الله أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها.