الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسراف في مناسبات الزواج
سؤال: يحدث في مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض المشاركين في الفرح بإطلاق النار من الأسلحة، أو بالألعاب النارية، ونحو ذلك مما فيه تبذير وإهدار للمال في غير وجه شرعي، فهل يجوز ذلك؟ وبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يبالغون في الإسراف والتبذير في مناسبات الزواج؟
الجواب: لا شك أن هذا لا ينبغي، ولا يجوز الإسراف في الحفلات. والإسراف في إظهار الفرح، وإطلاق النار وما أشبه ذلك: كل هذا من المبالغة والإسراف إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر، لأن إطلاق النار واستعمال السلاح ربما يؤدي إلى إضرار بالآخرين.
فالحفلات والفرح بمناسبة الزواج إنما يكون بحدود مشروعة ومعقولة، ليس فيها إسراف ولا تبذير، فالذي ننصح به إخواننا، أنهم في مثل هذه المناسبات يتعقلون في أمرهم، ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبذير، ولا غفلة عن ذكر الله عز وجل ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات، فكل هذا مما لا يجوز، والمسلمون منهيون عن الإسراف في الفرح، والإسراف في تبذير المال من غير فائدة، وكل ما تجاوز حده، فإنه ينقلب إلى ضده، والله أعلم.
***
من منكرات حفلات الزواج
سؤال: أنا شاب متمسك بديني والحمد لله، وقد قررت الزواج من فتاة، ولكن أهلها وقت الخطبة أقاموا حفلًا كبيرًا، وأحضروا فرقًا غنائية،
وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك، ولم أساهم معهم في شيء من تكاليف ذلك الحفل، ولكنني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك، ووصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا؟ حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟
الجواب: أولًا: نشكر السائل على غيرته لدينه، وعلى إنكاره المنكر، ونرجو أن يثيبه الله، وأن يثبته على إنكار المنكر، ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد، أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج، وتخفيف مؤونته، والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج، وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر، وعلى أغان كما ذكر السائل، أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء، ومنكرات، فهذه جريمة أخرى، ومنكر آخر.
الحاصل: أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات، لما فيها من الإسراف والتبذير، وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة، ولما فيها أيضًا من الغناء والطرب، وهو من أعظم المنكرات التي تكتنفها، فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور.
والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضًا من الإسراف والتبذير، بأن يجتمع مثلًا النساء على حدة ومستورات بمكان صين، وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح، فهذا شيء طيب، وهذا سنة.
أما أن يكون هناك حفل مختلط، ويكون فيه أصوات مطربين ومطربات ويكون هناك شيء من المحرمات، فهذا لا يقره الإسلام.
فالحاصل: أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه، والإنكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك، وأن تكون قدوة صالحة لغيرك.
***
إجهاض الحمل
سؤال: كان لي صديقة متزوجة ولها أطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها، كونها تعمل في وظيفة، ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت مني أن أرافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلًا رافقتها إلى دكتور، ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغًا من المال، عبارة عن إكرامية كما يسمونها، فذهبت بها فعلًا وأجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها، وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها، زوج السائلة، فأنا أولًا: أسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره. وثانيًا: عن حكم مرافقتي لصديقتي ومساعدتها على ذلك، وهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابًا لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثًا: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟
الجواب: لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك أضرارًا، والقصد
من ذلك أيضًا كما ذكرت السائلة لأجل أن تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ؛ لأن الحمل له حق البقاء، وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه، وواجب عليها الرفق به، والحرص عليه، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحًا ويكون أنفع لها من كل الأعمال، والله جل وعلا يقول:{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 216] ، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها، وأن لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضًا؛ لأنها أعانتها على العدوان، والله تعالى يقول:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها، أن يكون عقوبة لها أيضًا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقدم على مثل هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به، وأن لا تفر من وجود الحمل، ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدًا صالحًا ينفعها وينفع الله به الأمة.
والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها، أيضًا مال حرام؛ لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك.
والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي يردن إسقاط الحمل والإجهاض بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، فعليهم أن ينصحوا الحامل بالرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على إسقاطه، أو يجروا عملية لإجهاضه،
لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية، ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي، والمال الدنيوي؛ لأن هذا في مقابل معصية، وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة، وأن ينصحوا للمسلمين.
سؤال: هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين، في حال الضرورة مثلًا؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب.
سؤال: لكن إذا كان مضرًّا بصحة الأم، أو تعاني مثلًا آلام شديدة في الحمل؟
الجواب: لا، ولو كان مضرًّا، لأن الحمل فيه مشقة، لا شك في ذلك، ويقول الله عز وجل:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15] ، فالحمل لا شك أن فيه مشقة وفيه أمراض، وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها، وصار لها ثلاثة حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الأب مرة واحدة، وما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأضرار، فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض، أو شيء من المرض والإجهاد، فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود، الأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام.
سؤال: أنا إنسانة مريضة في ضيق في التنفس، وقد أجهضت اثنين من الأطفال، سحب أوامر الطبيب، لأنه نصحني معللًا ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية لضرر الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهضت مرتين، هل هذا حرام أو يجب فيه كفارة، أفيدونا مأجورين؟
الجواب: أولًا: إجهاض الحمل لا يجوز، فإذا وجد الحمل، فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل، وأن تضايقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها، وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به، أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول الطبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل.
وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، العملية ليست أمرًا خطيرًا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية؛ فهذا ليس عذرًا في إسقاط الحمل، هذا لو صح قول الطبيب مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة، يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب في الحمل، تحمل وتجهض، وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين.
وأما ثانيًا: وهو ما سألت عن الكفارة، فإذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح، وتحرك، ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا، فعليها الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
وكذلك إذا مضى على الحمل أربعة أشهر، فإنه حينئذ قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضته بعد ذلك، وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا.
فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة، حتى تعود إليها صحتها وقوتها.
أما إذا وجد الحمل فعليها أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل.
***
تعاطي حبوب منع الحمل
سؤال: هناك بعض الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع الحمل للسيدات وأيضًا بعض الأطباء، هل هم على حق فيما يدعونه، أرجو الإيضاح في ذلك.
الجواب: لا أظن أن أحدًا من الفقهاء يحل تعاطي حبوب منع الحمل إلا بمبرر شرعي، بأن كانت مثلًا المرأة لا تتحمل الحمل، لأن في ذلك خطرًا على حياتها، وخطرًا على بقائها، ففي هذه الحالة تأخذ حبوب منع الحمل، لأنها أصبحت غير صالحة للحمل، ولأن الحمل يقضي على حياتها ففي هذه الحالة لا بأس للضرورة.
وكذلك تعاطي حبوب منع الحمل، أو تأخير الحمل بالأصح لفترة بسبب عارض، كأن تكون المرأة في فترة مرض أو تكاثر عليها الولادة، ولا تستطيع تغذية الأطفال فتأخذ حبوبًا تؤخر عليها الحمل، بحيث تتفرغ لاستقبال الحمل
الجديد، بعد أن تنتهي من الحمل الأول، في هذه الحالة لا بأس بذلك.
أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر شرعي؛ فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الحمل مطلوب في الإسلام، والذرية مطلوبة في الإسلام، فإذا كان أخذ الحبوب فرارًا من الذرية، ولأجل تحديد النسل كما يقوله أعداء الإسلام، من غير مبرر فهذا حرام، ولا أحد يقول به من الفقهاء المعتبرين.
وأما أهل الطب، فقد يقولون هذا، لأنهم جهال بأحكام الشريعة.
***
حبوب منع الحيض
سؤال: سمعت في برنامج "نور على الدرب" إجابة عن سؤال لإحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل بحجة أن هذه الحبوب تمنع الحيض للتمكن من صيام شهر رمضان باستمرار، فأجاب فضيلة الشيخ: بأنه لا بأس بذلك، وأنا أقول: إن هذه الإجابة في النفس منها شيء، وذلك لأن حبوب منع الحيض هذه ليست من الإسلام في شيء، وأن الاستعمار هو الذي أدخل هذه الفتنة إلينا، فإن جاز استعمالها لتتمكن المرأة من الصيام فيجوز استعمالها أيضًا لمنع الحمل وهكذا، وورد بعض الأحاديث يستدل بها، فما قولكم بهذه المناقشة؟
الجواب: هذا المستمع خلَّط في اعتراضه، لأنه سوى بين حبوب منع الحمل، وحبوب منع الحيض، مع أن حبوب منع الحمل نوع مستقل، وحبوب منع الحيض نوع آخر، والذي ورد للبرنامج هو السؤال عن حبوب منع الحيض فقط، أما حبوب منع الحمل هذه لم ترد، وحبوب منع الحيض