المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البيع بالمزاد العلني - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌البيع بالمزاد العلني

‌البيع بالمزاد العلني

سؤال: هل البيع بالمزاد العلني المسمى الحراج، هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا؟

الجواب: السوم على السوم فيه تفصيل، إن كان المزاد لا يزال مفتوحًا، والسلعة ينادى عليها، ويطلب المزيد فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم آخر، لأن الزيادة مطلوبة، والمزايدة مفتوحًا بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«من يزيد» في بعض البيعات التي تولاها صلى الله عليه وسلم.

أما إذا كان السوم قد انتهى، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيع على شخص، وقطع السوم وانتهى، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يسم المسلم على سوم المسلم» ، هذا إذا انقطع السعر، وانتهت المزايدة، وأقفلت المزايدة، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيعها على شخص.

***

بيع السماد الطاهر

سؤال: نحن نملك عددًا من الأغنام، وما ينتج عنها من فضلات أو روث - أجلكم الله - نجمعه ونكدسه، ولأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه، فإننا نسأل: هل يجوز بيعه وأكل ثمنه، أو لا يجوز؟

الجواب: لا بأس ببيع السماد الطاهر، مثل سماد الأغنام والإبل

ص: 500

والبقر، فروث ما يؤكل لحمه طاهر، وبيعه لا بأس به، وثمنه طيب لا حرج فيه، إنما الذي فيه الاشتباه والإشكال، هو السماد النجس، أو المتنجس، هذا هو الذي فيه الإشكال وفيه الخلاف، أما السماد الطاهر الذي من حيوان مأكول؛ هذا لا بأس باستعماله، ولا بأس ببيعه وأكل ثمنه.

***

بيع الكلب وأكل ثمنه

سؤال: ما حكم بيع الكلب وأكل ثمنه؟

الجواب: بيع الكلب حرام، وأكل ثمنه حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي،» فهذه الأمور حرام ومنها ثمن الكلب.

***

بيع وشراء الكلاب والقطط

سؤال: هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر أم لا؟ لأنه يوجد ناس يبيعون هذا ويشترون. أفيدونا شكر الله لكم؟

الجواب: لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» ، فدل على أن ثمن الكلب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقرنه بحلوان الكاهن، وأجرة الكاهن، ومهر البغي يعني الزانية، فهذه المكاسب محرمة، ومنها ثمن الكلب، كذلك الهر

ص: 501

لا يجوز بيعه، وإن كان يجوز اقتناؤه في البيت، ولكن بيعه لا يجوز.

أما الكلب فإنه لا يجوز اقتناؤه في البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ولا يجوز بيعه.

***

حد الربح في التجارة

سؤال: هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعًا للربح في التجارة، أم لا حدود فيه مشروعة، حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟

الجواب: لا حدود للربح في التجارة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الاتجار والبيع والشراء من غير تقييد بحد معين {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ، ولم يحدد الربح؛ إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح، وعلى الوجه المشروع.

أما إذا كان على غير الوجه الصحيح، وعلى الوجه المشروع، بأن يكون ربحًا ربويًّا، أو فائدة ربوية، أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر، فلا يجوز أن تستغل حاجة المضطر، وأن يزاد عليه زيادات باهظة لأنه محتاج ومضطر.

سؤال: حتى لو وصل الربح الضعف، ضعف القيمة أو ضعفين؟

الجواب: لا يوجد تحديد خصوصًا إذا كان كثرة الربح لارتفاع الثمن وغلاء الأسعار، فلا شيء في هذا، إنما كما ذكرنا، ينبغي للمسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم، وأن لا يدخله بالدين والثمن خصوصًا إذا

ص: 502

كان مضطرًا ومحتاجًا. ينبغي أن يراعي حالته.

***

القرضي من الأعمال الطيبة

سؤال: في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه وذلك التاجر إذا كان مزارعًا في نفس الوقت، فإنه يشترط عليه أن يشتري أولًا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل، بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟

الجواب: مما لا شك فيه أن القرض الذي به تندفع حاجة المسلم، أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل لا يقصد من ذلك طمعًا دنيويًّا ونفعًا ماديًّا، وإنما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل لقضاء حاجة أخيه، والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه، من غير مماطلة ومن غير تأخير، إذا تيسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته، والمقرض ينتفع بالأجر، وفعل المعروف.

أما أن يستغل القرض استغلالًا دنيويًّا بالربح أو المنفعة فهذا من أعظم

ص: 503

المحرمات، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعًا يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء، أو بمنفعة يستغلها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة، فإنه يشترط على المقترض أن يشتري من زرعه جزءًا بثمن مرتفع، ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل.

إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض للمقترض إلا إذا اشترى منه شيئًا من زرعه - القائل - قبل الحصاد كما يقول فهذا محرم لأنه بيعتان في بيعة لأنه لم يقرضه إلا بشرط أن يشتري منه، هذا الزرع، فهذا جمع بين عقدين، عقد القرض، وعقد الشراء فهو عقد مشروط في عقد، ويكون بيعتين في بيعة؛ المنهي عنه.

وإن كان يقصد بذلك، أن الغني يبيع جزءًا من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج وينتفع بثمنها، فهذا لا يسمى قرضًا، وإنما يسمى مسألة التورق، وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ينتفع بثمنها، وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها، أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيًا: أن لا يشتريها التاجر من المستدين بثمن أقل، لأنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل،

ص: 504

ثم هو يذهب بها ويقبضها قبضًا تامًّا، ويبيعها على غيره في السوق، وينتفع بثمنها إذا كانت بهذه الصفة فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا يشترط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد ويشترط أن لا يشتريها هو من المستدين.

وإذا كانت السلعة جزءًا من الزرع كما هو ظاهر السؤال، فهذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضًا؛ المحتاج قد لا يصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضًا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة وأن يتداينوا بسلع ناجزة، يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن، وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة، والله أعلم.

***

انتفاع المرتهن بالرهن

سؤال: ما هو الحكم الشرعي بهذه الصورة: رهن أحد الأشخاص أرضًا زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين، لأحد الناس، لحين قدرته على سداد المبلغ، ويستلم المرتهن الأرض ويقوم باستثمارها، ويأخذ انتاجها لنفسه ولا يعطي الراهن منه شيئًا، وذلك لحين سداد مبلغ الرهن، وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين، ولا يسلم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملًا.

ص: 505