المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة ما سقي بمؤونة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌زكاة ما سقي بمؤونة

‌زكاة ما سقي بمؤونة

سؤال: ما النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالآلات؟

الجواب: الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمؤونة، بالآلات، أو بالسواني والنضح، يكون فيه نصف العشر.

***

زكاة عروض التجارة

سؤال: عندي أرض من سنين وعرضتها للبيع ثم قمت ببيعها كالآتي، بعت ثلثي هذه الأرض واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًا، فهل يجب علي الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟

الجواب: الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبًا للربح، ومن ذلك الأراضي، فإذا كان عند الإنسان أراض يعرضها للبيع طلبًا للربح من ثمنها، فإنها تصبح بذلك عروض التجارة، فإذا اشترى أرضًا وعرضها للبيع لطلب الربح، فإنها تصبح عرضًا من عروض التجارة، والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية التجارة، وبقيت عنده مدة سنين، ثم باعها بثمن مقسط على أقساط، فماذا يجب فيه؟ فالذي يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي مضت قبل البيع، وما دمت أنك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين، فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقومها بما تساوي، وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها

ص: 445

التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها.

فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح، وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي بعتها به، فما قبضته منها فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول، وما بقي في ذمة المشتري فإنك تزكيه أيضًا عن كل سنة إذا كان المشتري مليئًا وقادرًا على السداد، أما إذا كان المشتري مفلسًا أو معسرًا ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته وحال عليه الحول تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة ويكفي هذا إن شاء الله.

سؤال: وهكذا من عنده أرض يقبض منها الربح يجب عليه أن يزكيها كل سنة بسنتها، أو لا يزكيها إلا بعد أن يقبض ثمنها؟

الجواب: لا، يزكيها كل سنة، كل سنة تمر وهي معروضة للبيع عليه أن يقدر ثمنها وقت تمام الحول، ثم يزكيها مثل عروض التجارة التي في دكانه وغيرها، هي سلعة من السلع، تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى، سواءً كان هذا التقدير بثمنها الذي اشتراها به، أو أكثر، أو أقل.

***

زكاة العقار

سؤال: اشترينا ثلاث قطع أراضي إحداها بنية البناء عليها عاجلًا، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلًا ببيعها أو عمارتها وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعًا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب أن نخرج؟

ص: 446

الجواب: الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون قصده منها السكنى ليعمرها، ويسكنها، أو الزراعة، بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها، لأنها أصبحت من حوائجه التي يحتاج إليها، لكن إذا استغلها بالزراعة أو غرس النخيل، فإنه يزكي غلتها من الحبوب والثمار على الوجه المشروع.

والنوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها وهذه عروض تجارة كالسلع الأخرى، فإذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة، ويتربص بها الربح، فإنه يقومها عند تمام الحول، بأن ينظر كم تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر، أو يضمها مع أمواله الأخرى، ويخرج زكاة الجميع.

والنوع الثالث: أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية للتأجير، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من ريعها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يزكيه وإن كان دون النصاب، فإنه يضمه إلى ما عنده من المال الآخر ويزكي الجميع.

هذه أنواع الأراضي التي بيد الإنسان، وما ذكرت من أنكم اشتريتم أرضين إحداهما للسكنى، هذه عرفنا أنها لا زكاة فيها، والأرض الثانية التي أنت متردد هل تجعلها للسكنى أو تجعلها للبيع، ما دمت مترددًا لم تعزم على أنها تجارية، فإنها لا زكاة فيها، لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزمت على جعلها للتجارة.

***

ص: 447

سؤال: هناك شخص لديه ثلاث قطع من الأراضي، قطعة منحت له، وقطعة أخرى اشتراها ولكن سوف يتم بيعها، ولا يدري كم مقدار بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟

الجواب: أما القطع التي ينويها للتملك والعقار، فهذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها والتي أبقاها بنية البناء ونية العقار، أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل، وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها، إنما لا تجب زكاتها حتى يقبض ثمنها، إذا باعها تم العقد، وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة، حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد.

***

زكاة الحلي

سؤال: كيف تقدر المرأة حليها الذي تريد زكاته، هل بقيمته أن بوزنه، وهل تزكيه ذهبًا من جنسه، أم تخرج نقدًا عنه، وما مقدار النصاب وزكاته؟

الجواب: الحلي إذا كان معدًا للتجارة، أو معدًا لغير الاستعمال والاحتفاظ به مثلًا لغير الاستعمال، فهذا تجب فيه الزكاة قولًا واحدًا، من غير خلاف بين أهل العلم، وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدًا للتجارة، والمعروض للبيع تكون بقيمته، فيقوم، ويخرج منه ربع عشر قيمته.

ص: 448

أما إذا كان معدًا ومرصدًا لغير اللبس ولغير التجارة، إنما للاحتفاظ به، فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالًا وهي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف جنيه تقريبًا، فإنه تجب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يخرجها ويصرفها نقودًا من غيره، من الأوراق النقدية أو من الفضة.

أما الحلي المعد للاستعمال فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه، لأن الحلي مثل الثياب، ومثل الدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها، أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك، وكذلك تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها مع أنها من الأموال الزكوية.

وإذا كانت للنماء والزيادة تزكى، أما إذا كانت لغير النماء بل للاستعمال، فإنها لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس، وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة والاستعمال ومنها الحلي لا تزكى هذا وجه هذا القول.

ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن هذا في نظري قول مرجوح.

***

ص: 449

سؤال: كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي. وقد مرت عليها ستة دون أن أخرج زكاتها، علمًا أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وهل أخرجها الآن؟ أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟

الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالًا، وهي بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يجب في الذهب فهو ربع العشر.

والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل، إن كانت اتخذت هذا الحلي للتجارة، أي طلب الربح بثمنه، فإن زكاته تجب في قيمته قليلًا كان أو كثيرًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا فأكثر، فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منه، وذلك بأن تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساويه، ثم تخرج ربع العشر منه، لأنه أصبح عروض تجارة.

وأما إذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والإدخار، وهي لا تريده للبس والاستعمال، وإنما تريده للإدخار، فإن زكاته تجب في وزنه إذا بلغ عشرين مثقالًا كما ذكرنا فأكثر، فإنها تخرج منه ربع العشر.

وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته، ليس فيها زكاة.

ص: 450

والقول الثاني: أنه تجب فيها زكاة لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

والراجح: هو القول الأول أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، لأنه يصبح مثل اللباس، ومثل ما يحتاجه الإنسان للاستعمال، فهو مثلًا يستعمل المراكب والملابس، والأواني والأطعمة، وليس في هذا زكاة.

كذلك الحلي لأنه من جملة الحاجة، فليس فيه زكاة على هذا القول، وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط، فإنها تزكيه باعتبار مال آخر، فإنها تزكيه، فإذا كان هو في نفسه لا يبلغ النصاب ولكن عندها مال آخر فإنها تضمه إليه وتزكيه جميعه.

سؤال: ألا يمكن تقدير هذا النصاب بالحرام المتداول حاليًا؟

الجواب: أنا لا أعرف تحرير الجرام المتداول حاليًّا ويمكن سؤال الصاغة عن ذلك، كم يساوي المثقال بالنسبة للجرام.

سؤال: إنما ليس من الشرط أن زكاته من جنسه ذهبًا، يعني لو قدرت قيمته وأخرجت عن كل مائة ريال مثلًا ريالين ونصف التي هي ربع العشر فلها ذلك؟

الجواب: إذا عرفت الواجب فيه، فلها أن تخرج زكاته صرفًا من النقود الأخرى.

***

ص: 451

سؤال: أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبًا من جنسه، أم أزكيه نقدًا؟

الجواب: إذا ملك المسلم نصابه من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالًا، وهي ما تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، بالجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها والله أعلم.

***

زكاة الدين

سؤال: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة. ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟

الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضه لعدم الحصول، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد.

***

سؤال: أنا رجل أعمل بالتجارة منذ سبع سنوات، وفي نهاية كل سنة، كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على

ص: 452

ترك هذا العمل، وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم، باعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب: ترك الديون، لا يجزئ عن زكاة المال الذي بيدك، المال الذي بيدك لا بد أن تزكيه، وتخرج زكاته منه، أو من غيره، مما تحصل عليه.

أما الديون فإن زكاتها فيها، فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام، سواءً قبضتها، أو لم تقبضها، أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي، ولا تحصل عليها، فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها، تزكيها لعام واحد.

سؤال: لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكي هو عن هذا المال، هل يصح هذا؟

الجواب: لا يكفي هذا، بل الذي يزكي ويدفع الزكاة صاحب المال.

***

زكاة رواتب الموظفين

سؤال: كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف، فقد يحول الحول وتحت يده ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول، فماذا يفعل به؟

الجواب: إذا خصصت شهرًا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال، كشهر رمضان مثلًا، فهذا شيء طيب، تخرج الزكاة عما تحصل لديك، ما كان تم حوله فتكون الزكاة قد أخرجت في

ص: 453

وقتها، وما لم يتم حوله، يكون قد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي وهذا هو الذي لا يسع الناس (خصوصًا الموظفين) إلا العمل به يحدد شهرًا من السنة فيجعله وقتًا لإخراج الزكاة فيه إلى مثله من السنة القادمة والله أعلم.

***

زكاة المال المستثمر

سؤال: لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها، ولمن أعطيها، وهل أزكي أصل المال فقط، أم المال والربح؟

الجواب: المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضًا، ويكون ربحه تبعًا له، يزكي مع الأصل، فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول على أصله وتضيف إليه الربح إن كان، وتخرج الزكاة عن الجميع ربع العشر.

أما لمن تدفع الزكاة؟ فأنت تدفعها للذين عينهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] .

تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية، تعطيها للفقراء والمساكين، وهم كثير. وتجدهم متوفرين وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم.

***

ص: 454