المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاحتفال بالمولد النبوي - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌الاحتفال بالمولد النبوي

«من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» .

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» ، ف‌

‌الاحتفال بالمولد النبوي

إذا بحثنا عن دليل له من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أو حتى من عمل القرون المفضلة، الثلاثة أو الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على إقامة المولد فلن نجد، فما دام أنه كذلك، ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين، ولا من عمل الصحابة، ولا من عمل القرون المفضلة، فلا شك أنه بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة.

أيضًا إقامة المولد، أو إقامة الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع من ناحية أخرى، لأنه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» ، والاحتفال بالمولد مدعاة للإطراء والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل، فإن هذه الموالد الغالب أنها تشتمل

ص: 690

على الشرك وعلى الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنشاد الأشعار الشركية التي فيها الاستغاثة بالرسول ودعاء الرسول كقصيدة البردة وغيرها التي فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والعياذ بالله، مثل قوله:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

ومثل قولهم:

فإن من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الملاذ، وهو المعاذ في الشدائد، والدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، وجعل علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد هذا الغلو، وهذا الإفراط والعياذ بالله، فالدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يعاذ بمخلوق، وإنما يعاذ بالله سبحانه وتعالى، لا سيما عند الشدائد والكربات.

الاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثات المنكرات التي جاءت بعد انقضاء القرون المفضلة، وفيه تشبه بأهل الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من تشبه بقوم فهو منهم» ، فالنصارى هم الذين يحتفلون بمولد المسيح وهذا من قديم، فلماذا لم يقم الصحابة احتفالًا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم

ص: 691

والنصارى في وقتهم يقيمون مولد المسيح؟

لماذا لم يقم المسلمون احتفالًا بمولد الرسول، كما يقيم النصارى احتفالًا بمولد المسيح، إلا لمنع التشبه بهم؟ فهذا دليل على أن هذا الاحتفال بالمولد من البدع المنكرة المحدثة، مع ما يشتمل عليه كما ذكرنا من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وصرف الأموال بمعصية الله سبحانه وتعالى، وضياع الوقت وغير ذلك.

فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يكتفوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى ففيه الخير والبركة، وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق.

***

الاحتفال بعيد الميلاد

سؤال: ما حكم الشرع في نظركم في الاحتفال بعيد الميلاد، وهل هو بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟

الجواب: الاحتفال بالمواليد، سواءً موالد الأنبياء أو موالد العلماء، أو موالد الأشخاص، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأعظم مولود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه الراشدين، ولا عن صحابته، ولا عن التابعين لهم، ولا عن القرون المفضلة، أنهم أقاموا احتفالًا بمناسبة مولده.

وإنما هذا من البدع المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة على يد بعض الجهال، الذين قلدوا النصارى باحتفالهم بمولد المسيح عليه السلام،

ص: 692

والنصارى مبتدعة لهذا، فالمسيح عليه السلام لم يشرع لهم الاحتفال بمولده، وإنما هم ابتدعوه، فقلدهم بعض المسلمين بعد مضي القرون المفضلة، فاحتفلوا بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، كما يحتفل النصارى بمولد المسيح، وكلا الفريقين مبتدع وضال في هذا، لأن الأنبياء لم يشرعوا لأممهم الاحتفال بموالدهم، وإنما شرعوا لهم الاقتداء بهم وطاعتهم واتباعهم، بما شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرع، أما هذه الاحتفالات بالمواليد، فهذه كلها من إضاعة الوقت، ومن إضاعة المال، ومن إحياء البدع، وصرف الناس عن السنن، والله المستعان.

***

إفراد شهر رجب بالعبادة

سؤال: هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو مخصوصة؟ أرجو إفادتنا حيث إن هذا الأمر ملتبس علينا، وهل يفرد أيضًا أو يخصص بعمرة أو زيارة للمسجد النبوي فيه؟

الجواب: شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا بغير ذلك، وإنما كانت هذه الأمور تفعل في الجاهلية وأبطلها الإسلام، فشهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بشيء من العبادات، فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها، فإنه يكون مبتدعًا لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، والعبادات توقيفية، لا يقدم على شيء منها إلا إذا كان له

ص: 693

دليل من الكتاب والسنة.

ولم يرد بتخصيص شهر رجب دليل يعتمد عليه، وكل ما ورد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابة ينهون عن ذلك ويحذرون من صيام شيء من رجب خاصة، أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها، وله صيام مستمر عليه فهذا لا مانع لأن رجب كغيره يدخل تبعًا، أما أن يخصص شهر رجب بعبادة منفردة دون غيره من الشهور، فهذا من البدع المحرمة التي يأثم بها الإنسان ولا يؤجر عليها.

***

قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها

سؤال: هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام النصف من شعبان وصيام نهاره، وإذا كان ذلك واردًا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير؟

الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص قيام ليلة النصف من شعبان ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان دليل يعتمد عليه فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها، كما يقوم في غيرها، من غير أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكذلك لم يرد لصيام اليوم الخامس عشر في شعبان، أو يوم النصف من شعبان، لم يثبت دليل عن

ص: 694

النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم، فما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة، لأن البدعة هي: ما لم يكن له دليل من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يزعم فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل؛ لأن العبادات توقيفية، لا بد فيها من دليل من الشارع.

أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة كما نص على ذلك أهل العلم، ولا يثبت بها تأسيس عبادة لا بقيام تلك الليلة ولا بصيام ذلك اليوم، لكن من كان من عادته أنه يصوم أيام البيض، فإنه يصومها في شعبان، كما يصومها من غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف ذلك النصف من شعبان، فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم، الذي هو الخامس عشر، لم يخصه بصيام، إنما يدخل تبعًا.

الحاصل: أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في اليوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام، وما يفعله بعض الناس خصوصًا العوام في هذه الليلة، أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة، يجب النهي عنه والتحذير منه، وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات والصيام ما يغني عن هذه المحدثات والله تعالى أعلم.

***

ص: 695