المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ طواف الوداع - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ طواف الوداع

فإنه يجب عليه فدية إذا لم يرجع من مسافة قريبة، ويؤديه، وقد استمر بخروجه وسفره حتى بلغ مسافة قصر فأكثر، فإنه يجب عليه دم بتركه‌

‌ طواف الوداع

، فعلى هذا، إذا كان قصدك أنك تحج عدة مرات وتخرج إلى مقر عملك في جدة بدون أن تودع بعد الحج، فإن عليك فدية عن كل مرة تكون حججتها ولم تطف للوداع فيها، وذلك بأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، فقراء الحرم.

أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة على الصحيح ليس لها وداع وإنما الوداع من واجبات الحج فقط.

***

من مات قبل إكمال العمرة

سؤال: أنا من إحدى قرى جيزان وذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلًا عملت هناك واستقررت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا، وقد حضرت إلينا لزيارتنا وأخذ عمرة، ولكنها أثناء العمرة وفي المسعى تعثرت في المشي فوقعت على الأرض وأصيبت، فنقلناها إلى المستشفى ولكنها توفيت على إثر ذلك، وقد أتممت عمرتها تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟ كذلك حججت عنها، وقد أديت جميع أركانه وواجباته إلا السعي بعد طواف الإفاضة لم أستطع أداءه لعجزي البدني، فأنا أسير على قدم واحدة، وبدل الأخرى عصًا أتكئ عليها ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستئجار عربة، فماذا علي في ذلك؟

الجواب: أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أن والدتك ماتت

ص: 487

قبل إكمال مناسك العمرة، وأكملت العمرة عنها، فهذا شيء طيب، وإكمالك عنها ذلك من باب الاحتياط، وإلا لو لم تكمل عنها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت وهي في أثناء العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، ومات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في ثيابه، ونهى عن تغطية رأسه، ونهى عن أن يمس بطيب، وقال عليه الصلاة والسلام:«إنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، فدل على أن المحرم إذا مات فهو في إحرامه إلى أن يبعث، وأنه لا يقضى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج، قال:«إنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، فهو باق في إحرامه.

ولعل والدتك تكون من هذا القبيل، لأنها ماتت في أثناء النسك، فتبقى على حالتها إلى أن يبعثها الله عز وجل.

ولكن لما قضيت عنها بقية المناسك، يكون هذا من باب الاحتياط فجزاك الله خيرًا.

وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو أنك حججت عنها، بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

وأما بالنسبة لترك السعي فهذا غلط، لأنه يجب عليك إتمام المناسك، والسعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فإن كنت أحرمت

ص: 488

مفردًا الحج أو قارنًا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم، فإنه ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي السابق.

أما إن كنت متمتعًا، أو كنت قارنًا أو كنت مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم، فإن السعي باق عليك، يجب عليك إكماله، يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط بنية سعي الحج، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة، فإنك تذبح شاة دم جبران، توزعه على فقراء مكة.

سؤال: في الشق الأول من السؤال وهو كون والدته أصيبت أثناء تأدية العمرة، لو افترضنا أنها لم تمت ولكنها عجزت عن المشي مثلًا أو عن القيام؟

الجواب: يطاف بها محمولة، ولا يجزئ أن يكمل عنها ابنها، لأن حملها غير متعذر، فيطاف بها محمولة أو يسعى بها محمولة وتكمل هي بنفسها.

***

ذكاة المرأة

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودًا مثلًا؟

الجواب: لا بأس بذكاة المرأة، فالمرأة لا بأس أن تذكي الشاة والبعير وغير ذلك، لها أن تذكي وتؤكل ذبيحتها، سواءً الأضحية أو غير الأضحية، ولكن إذا كانت الأضحية تزكيها نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها، لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في ذبح الأضحية إلا بإذنه، سواءً كان النائب رجلًا أو امرأة، لأن الأضحية عبادة والعبادة

ص: 489

يؤديها الإنسان بنفسه أو يوكل من يؤديها عنه إذا كانت هذه العبادة مما يدخله النيابة.

وذبح الأضحية من العبادات التي تدخلها النيابة.

***

ذبح الفدية في مكة

سؤال: حججت وأديت فريضة الحج كاملة ولكن أنا مصري وعدت إلى العراق وعلي فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر، علمًا بأنني لم أنزل مصر إلا بعد عيد الأضحى المبارك أفيدونا في ذلك مأجورين؟

الجواب: لا يجوز ذبح الفدية إلا في مكة، لأن مكة هي محل ذبح الهدي، فكل حدود الحرم محل لذبح الهدي لقوله تعالى في الهدي:{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، وقوله تعالى:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25]، فمحل الهدي ومحل ذبح الهدي: هو الحرم الشريف، ويوزع على مساكين الحرم إذا كان دم جبران وكفارة لخلل وقع في الحج.

وإن كان دم متعة أو قران، فيذبحه في الحرم ويأكل منه، ويتصدق ولا بأس أن يحمل منه إلى بلده.

أما هدي الجبران، فهذا يوزع على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئًا.

***

ص: 490