المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النية في صوم رمضان - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌النية في صوم رمضان

‌النية في صوم رمضان

سؤال: أصوم أحيانًا بدون عقد النية عند بدء الصيام، فهل النية شرط في صيام كل يوم، أم تكفي في أول الشهر؟

الجواب: الصيام وغيره من الأعمال لا بد أن يكون عن نية، قال صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وفي رواية:«لا عمل إلا بنية» ، فصوم رمضان تجب له النية من الليل، بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، والسائلة تقول: إنها طلع عليها الفجر ولم تنو إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟

الجواب: أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية، والنية في رمضان لكل يوم بمفرده لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل، فلو طلع عليه الفجر ولم ينو كحال السائلة ونوى بعد ذلك، فإن صومه لا ينعقد عن فرض رمضان، بل عليه أن يقضي ذلك اليوم، سواءً تركها عمدًا أو سهوًا، لكن لو كان قد نوى من الليل ولكن حصل عنده شيء من النسيان أو حصل عنده شيء من الشواغل، وعزب عن خاطره النية، لكن هو قد نوى، أو أسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر، ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. العارض

ص: 389

البسيط لا يؤثر على النية فصيامه صحيح، إلا إذا نوى نية أخرى، وهي العدول عن صوم ذلك اليوم، فإنه لا بد من تجديد النية من الليل.

***

سؤال: هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان، أم تكفي نية واحدة لكل الشهر، وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان؟

الجواب: النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره، قال صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية، ومن ذلك الصيام، فإنه لا يصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم:«من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» ، فالنية للصيام مشترطة، وصيام الفرض لا بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وكل يوم من رمضان فإنه عبادة مستقلة، يجب أن تخص بنية، ولا تكفي النية التي من أول الشهر، إلا إذا جددها كل ليلة، استذكرها كل ليلة وعزم عليها.

ص: 390

أما النطق بالنية فإنه أمر غير مشروع، فالتلفظ بها بدعة، لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية يقول: اللهم إني نويت أن أصوم، أو نويت أن أصلي، أو نويت كذا وكذا، إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج والعمرة، أن يقول المسلم: أريد الإحرام بالعمرة، أو أريد الإحرام بالحج، وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية، ورد أنه يتلفظ عند ذبحها، ويقول: اللهم هذه عن فلان بن فلان فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، في هذين الموطنين فقط، موطن الإحرام بالنسك وموطن الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله بأضحية أو هدي تمتع أو قران، أو غير ذلك، فإنه يتلفظ عند ذلك، أما ما عدا ذلك من العبادات، فالتلفظ بالنية بدعة، سواءً كان في الصيام أو الصلاة أو بغير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في شيء من هذه الأحوال بالنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وقال عليه الصلاة والسلام:«إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة» ، والتلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الصيام، أو عند غيرهما من العبادات، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ويكون بدعة، وقد قال الله سبحانه وتعالى:{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} [الحجرات: 16] .

ص: 391

والله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا، في قوله تعالى:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]، إلى أن قال جل وعلا:{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الحجرات: 16] .

والتلفظ بالنية هذا معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نوى له كذا وكذا، وقد نهى الله عن ذلك، وأنكر على من فعله.

سؤال: ما حكم التراجع عن نية الصيام النفل أو القضاء قبل طلوع الفجر؟

الجواب: قبل طلوع الفجر لا مانع أن الإنسان يتراجع لأنه لم يشرع في الصيام، ويجوز له أن يعدل عن صيام هذا اليوم، ويصوم في المستقبل؟

***

سؤال: ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟

الجواب: لا يجوز لمن صام قضاءً من رمضان أن يقطعه، وأن يفطر، لأنه إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، ولا يجوز له أن يقطعه، وقد قال الفقهاء رحمهم الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.

سؤال: حتى لو كان واجبًا كالنذر أو الكفارة؟

الجواب: كل الصيام الواجب سواءً كان قضاءً أو نذرًا أو كفارة إذا دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم، فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، إلا لعذر ضروري.

سؤال: هل لو قطعه يكون حكمه حكم كفارة رمضان؟

الجواب: لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا.

***

ص: 392