الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أحكام
اللقطة
أنها إذا كانت شيئًا تافهًا، لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه يأخذها الإنسان ويتملكها.
أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة، يلتفت إليه، فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط، أن يعرف صفتها المميزة، وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لاستلامها بعد ذكر علاماتها المميزة.
وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم، فإنه كما سبق، إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة بمجامع الناس، ولم يأت إليها أحد، فإنه يتملكها.
أما لقطة الحرم، فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا ولا يتملكها هذا الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة:«ولا تحل سقطتها إلا لمنشد» .
أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة فالحكم فيها كما ذكرنا، إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها.
وأما إذا كانت داخل الحرم، فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا فدعها في مكانها، لأنها مسؤولية، وأنت بعافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي، خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها فدعها، وأنت في عافية منها، والله تعالى أعلم.
سؤال: لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟
الجواب: لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواءً كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
سؤال: وطبعًا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة مثلًا كل زمان يختلف عن الآخر؟
الجواب: قد يكون في زمان الشيء له قيمة، بينما يكون في زمان آخر، هذا الشيء ليس له قيمة، نظرًا لكثرة الأموال بأيدي الناس، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة، يكون الشيء اليسير له قيمة.
***
رد اللقطة إلى صاحبها
سؤال: وجدت نقودًا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام، فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن تبرأ ذمتي منها فماذا أفعل؟
الجواب: يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميتًا، فإنه يجب عليك ردها إلى وارثه.
أما إذا كنت لا تعلم صاحبها، ولا تعرفه، فإنه يتعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها، ولا أخذها بدون رضاهم، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه، فإن لم تستطع فعليك أن تتصدق به، وتبرئ ذمتك منه والله أعلم.