المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوقف سؤال: عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌ ‌الوقف سؤال: عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة

‌الوقف

سؤال: عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئًا من هذا الوقف، ومنع قسمته على الورثة، وكان أحد أولاده قائمًا على هذا الوقف فقط، دون بقية إخوانه من ذكور وإناث، وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء، وبهذا فقد أصبح الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه، رغم حاجة المسجد الموقف له إليه لإصلاحه وتجديد بنائه، فقد أصبح خرابًا، فما حكم استفادة هذين الأخوين منه دون بقية إخوانهما أو أخواتهما، ومع حاجة المسجد إليه؟

الجواب: إذا كان وقفًا على المسجد بأن يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد، فإنه لا يجوز لأحد أن يستثمره بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من غلته شيئًا، والموصي أو الموقف قد جعلها للمسجد، فيجب صرفها لما وقفت عليه.

وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز، وهذا منكر يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي، أو إلى المحكمة التي بجهتكم، لتتفاهم مع هؤلاء، أو قيم المسجد، إذا كان المسجد له قيم أو إمام، فإنه هو أيضًا يطالب بهذا الشيء للمسجد.

الحاصل: أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح أقارب الواقف، وهو قد نص على أنه للمسجد؛ فلا بد من مراجعة المحكمة بهذا

ص: 522

الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه، إذا كان فيه إثبات أو فيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها.

***

الصدقة والوقف

سؤال: رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادًا، ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ما له على أولاد ابنته، وبعد أن تم هذا، توفي أحد الأولاد المتصدق عليهم، فبعض الناس يقولون: إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده، علمًا أن والده موجود، وكذلك والدته وإخوته، فهل يأخذون نصيبه على أنهم وارثين له، أم لا؟

الجواب: هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم، إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم ملكهم هذا الشيء، فإنها تكون ملكهم، ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده.

أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف على أولاد ابنته فهذه تختص بالأحياء ومن مات ينقطع نصيبه، ويجري فيها على حسب شرط الواقف، بالترتيب أو عدم الترتيب بين المستحقين، والبطون مثلًا، لكن لا يستحق البطن الثاني شيئًا مع وجود أحد من البطن الأول.

وهذا يدخل في نظام الأوقاف، وترتيب البطون وعدم ترتيبها، بحسب نص الواقف، فإذا كانت هذه الصدقة المذكورة من باب الوقف، فلا بد من الرجوع للقاضي في هذا.

سؤال: هو اعتبرها تقييمه لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه؟

ص: 523

الجواب: نعم، وحتى بيع الوصية فيما ذكره السائل، وصحة هذا البيع وعدم صحته، هذا يحتاج نظر من القاضي.

لأن النظر في الوصايا والأوقاف، هذا من اختصاص القضاة.

***

ص: 524