الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقف
سؤال: عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئًا من هذا الوقف، ومنع قسمته على الورثة، وكان أحد أولاده قائمًا على هذا الوقف فقط، دون بقية إخوانه من ذكور وإناث، وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء، وبهذا فقد أصبح الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه، رغم حاجة المسجد الموقف له إليه لإصلاحه وتجديد بنائه، فقد أصبح خرابًا، فما حكم استفادة هذين الأخوين منه دون بقية إخوانهما أو أخواتهما، ومع حاجة المسجد إليه؟
الجواب: إذا كان وقفًا على المسجد بأن يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد، فإنه لا يجوز لأحد أن يستثمره بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من غلته شيئًا، والموصي أو الموقف قد جعلها للمسجد، فيجب صرفها لما وقفت عليه.
وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز، وهذا منكر يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي، أو إلى المحكمة التي بجهتكم، لتتفاهم مع هؤلاء، أو قيم المسجد، إذا كان المسجد له قيم أو إمام، فإنه هو أيضًا يطالب بهذا الشيء للمسجد.
الحاصل: أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح أقارب الواقف، وهو قد نص على أنه للمسجد؛ فلا بد من مراجعة المحكمة بهذا
الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه، إذا كان فيه إثبات أو فيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها.
***
الصدقة والوقف
سؤال: رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادًا، ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ما له على أولاد ابنته، وبعد أن تم هذا، توفي أحد الأولاد المتصدق عليهم، فبعض الناس يقولون: إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده، علمًا أن والده موجود، وكذلك والدته وإخوته، فهل يأخذون نصيبه على أنهم وارثين له، أم لا؟
الجواب: هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم، إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم ملكهم هذا الشيء، فإنها تكون ملكهم، ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده.
أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف على أولاد ابنته فهذه تختص بالأحياء ومن مات ينقطع نصيبه، ويجري فيها على حسب شرط الواقف، بالترتيب أو عدم الترتيب بين المستحقين، والبطون مثلًا، لكن لا يستحق البطن الثاني شيئًا مع وجود أحد من البطن الأول.
وهذا يدخل في نظام الأوقاف، وترتيب البطون وعدم ترتيبها، بحسب نص الواقف، فإذا كانت هذه الصدقة المذكورة من باب الوقف، فلا بد من الرجوع للقاضي في هذا.
سؤال: هو اعتبرها تقييمه لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه؟
الجواب: نعم، وحتى بيع الوصية فيما ذكره السائل، وصحة هذا البيع وعدم صحته، هذا يحتاج نظر من القاضي.
لأن النظر في الوصايا والأوقاف، هذا من اختصاص القضاة.
***