المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

متأثرًا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح، - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: متأثرًا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح،

متأثرًا بتلك الصدمة، وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح، بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها، وسؤالي: هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفع الدية أم لا؟ وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي الفرصة، خاصة وأنني الآن كثير المشاغل؟ وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل؟ أفيدونا مشكورين.

الجواب: لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الدية والكفارة، تلزم الدية في قتله على عاقلة القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل، قال تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92] ، فأوجب سبحانه في ال‌

‌قتل الخطأ

شيئين:

الأول: الدية، وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأ.

ثانيًا: الكفارة وهذه تكون على القاتل.

والكفارة تتكون من خصلتين الأولى عتق الرقبة إذا وجد رقبة واستطاع إعتاقها ولا يجزيه غيرها، فإن لم يجد رقبة، أو كانت الرقبة موجودة، ولكنه لا يستطيع اقتصاديًّا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة، إنما هي الإعتاق، فمن لم يستطع الإعتاق، فإنه يصوم شهرين، فيلزمك صيام شهرين متتابعين، وقد استقر في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائهما مهما أمكنك ذلك، ومهما واتت الظروف، وحتى وأنت في العمل، العمل لا يمنع من الصيام، تصوم وأنت تعمل، ولا يمنع هذا من الصيام، لأن تأخير هذا الواجب في ذمتك يخشى أن

ص: 725

يعرض لك عوارض، فتبقي هذه الكفارة في ذمتك، وتثقل كاهلك، والواجب عليك الإسراع في تفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.

***

التعزير

سؤال: ما هو التعزير، فكثيرًا ما أسمع هذه الكلمة وأجهل معناها؟

الجواب: التعزير لغة: التأديب. وشرعًا: هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.

والتعزير حسب اجتهاد القاضي، فيعزر العاصي أو المذنب حسب ما يراه كافيًا؛ كالزجر أو التعنيف أو الكلام أو الضرب، أو السجن، أو غير ذلك مما يراه القاضي رادعًا عن هذه المعصية.

***

التوبة الصادقة

سؤال: يقول السائل: إنه كان يرتكب كبيرة من الكبائر التي تستوجب حدًّا شرعيًّا على فاعلها، ولكنه عزم على التوبة الصادقة، وندم على ما مضى، وعزم على الحج، فيسأل هل يلزمه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي ليقام عليه الحد، أم تكفي توبته الصادقة ويستره الله في الدنيا والآخرة، فما رأيكم بهذا حفظكم الله؟

الجواب: يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وأن يلتزم بدينه فيؤدي ما أوجب الله عليه من العبادة، والواجبات الشرعية، ويتجنب ما حرم الله تعالى من المحرمات، وأن يصدق في

ص: 726