المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التسوك في نهار رمضان - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان - جـ ٢

[صالح الفوزان]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالصيام

- ‌رؤية الهلال

- ‌النية في صوم رمضان

- ‌توقيت الإمساك والإفطار

- ‌الشك في طلوع الفجر

- ‌التكحل في نهار رمضان

- ‌التسوك في نهار رمضان

- ‌العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان

- ‌الصوم عن المتوفى

- ‌ ليلة القدر وليلة الإسراء

- ‌صلاة التراويح

- ‌ زكاة الفطر

- ‌كتابالزكاة

- ‌زكاة ما سقي بمؤونة

- ‌الخضروات لا زكاة فيها

- ‌كتابالحج والعمرة

- ‌الأشياء المحرمة على المحرم

- ‌ طواف الوداع

- ‌تكرار العمرة

- ‌كتابالبيوع

- ‌البيع بالمزاد العلني

- ‌ انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح

- ‌ الربا

- ‌بيع الذهب بالذهب

- ‌ اللقطة

- ‌الوقف

- ‌كتاب النكاح

- ‌الزواج يشرع عند الحاجة

- ‌عقد غير صحيح

- ‌تزويج المرأة نفسها

- ‌المهر ملك الزوجة

- ‌ اختيار الأزواج الصالحين

- ‌تصرف خاطئ

- ‌ضرب الزوجة

- ‌ نكاح الشغار

- ‌حرمة الزواج من امرأة الأب

- ‌المغالاة في المهور

- ‌الإسراف في مناسبات الزواج

- ‌ حبوب منع الحيض

- ‌العقيقة

- ‌العقيقة عن المتوفى

- ‌الحكمة من تحريم الجمع في الزواج بينالأختين وغيرهما

- ‌الأصل بقاء النكاح

- ‌كتابالأسرة

- ‌الاعتراض على الوالد

- ‌منع الأب من رؤية ابنته

- ‌الأعمال التي تنفع الوالدين

- ‌أعمام وأخوال الوالدين من المحارم

- ‌الإحسان إلى الأبناء

- ‌حكم الحجاب في حق المرأة

- ‌كتابالرضاع

- ‌لبن الفحل

- ‌الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع

- ‌الزواج من حفيدات المرضعة

- ‌الرضاع من الجدة

- ‌خالها من الرضاعة

- ‌كتابالميراث

- ‌حق المرأة في الميراث

- ‌الميراث والأمانة

- ‌الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب

- ‌ابن الابن لا يرث مع وجود الابن

- ‌كتابالظهار والطلاق

- ‌كتابالبدع

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًادبر كل صلاة

- ‌الدعاء الجماعي بعد الصلاة

- ‌صلاة المريضبالإيماء باليد أو الأصبع

- ‌استعمال المسبحة

- ‌ قراءة الفاتحة لروح الميت

- ‌إهداء ثواب قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌كتب بدعية

- ‌كتابالتمذهب

- ‌التقليد لا يحرم مطلقًا

- ‌كتابالأدب

- ‌الوفاء بالعقود

- ‌التبرع بالدم

- ‌الغيبة

- ‌التحايل على الأنظمة

- ‌دخول الحمام بالحلي المكتوب عليها اسم الله تعالى

- ‌قتل الخطأ

- ‌ التوبة الصادقة

- ‌الشك والظن لا يعتبر قذفًا

الفصل: ‌التسوك في نهار رمضان

‌التسوك في نهار رمضان

سؤال: ما حكم التسوك في نهار رمضان؟

الجواب: التسوك في نهار رمضان سنة مستحب، لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره، فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح، ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث، فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم.

ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال، أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك، ويروى في هذا حديث، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت أنه يستاك في كل اليوم، ولا يؤثر هذا على صيامه.

ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب على الصائم أن لا يبتلع شيئًا من فضلات السواك، أو من الفضلات التي يخرجها السواك من لثته وأسنانه، بل يجب عليه أن يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه، وعليه أن ينقي فمه بالمسواك ويطيبه بالمسواك، ويزيل آثار المخلفات التي في فمه، هذا لا بأس به، وهذا مستحب.

***

تناول حبوب منع العادة الشهرية

في رمضان

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟

ص: 406

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها، وتمنع الدم، لا بأس أن تأخذها، وما دام أن الدم لم ينزل فصيامها صحيح.

***

من يرخص لهم الإفطار في رمضان

سؤال: من هم الذين يرخص لهم الإفطار في رمضان؟

الجواب: الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية.

أولًا: المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة.

ثانيًا: المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام، أو يسبب تضاعف المرض عليه، أو تأخر البرء، فهذا يرخص له في الإفطار.

ثالثًا: الحائض والنفساء، لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهما الصيام، لأنهما من أهل الأعذار الشرعية.

وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافتا على ولديهما، أبيح لهما الإفطار.

وكذلك المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى له الشفاء في الواقع أو العادة، وكذلك الكبير الهرم، كل هؤلاء من أهل الأعذار، الذين رخص لهم الشارع الإفطار، ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض الذي يرجى شفاؤه والحائض والنفساء، والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] .

ص: 407

أما من لا يستطيع القضاء ويعجز عنه عجزًا مستمرًا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذان ليس عليهما قضاء، وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] .

فهؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام، وليس عليهم قضاء لأنهما لا يستطيعان القضاء، فهما لا يجب عليهما الصيام لا قضاءً ولا أداءً، وعليهم البدل وهو الإطعام.

***

الفطر في السفر

سؤال: أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام، فهل له الفطر والحالة هذه أم لا، أفيدوني بارك الله فيكم؟

الجواب: المسافر سفرًا يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يسمى بسفر القصر، بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر، فهذا الأفضل له أن يفطر عملًا بالرخصة الشرعية، وإذا صام وهو مسافر، فصومه صحيح ويجزي، لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} [البقرة: 185] .

فالإفطار في السفر أفضل من الصيام، وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله، وصيامه مجزئ وصحيح.

وأما إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام فإنه له أحكام المسافر، يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة، لأن إقامته إذا كانت أقل من أربعة أيام فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر.

ص: 408

أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد عن أربعة أيام، فهذا يأخذ حكم المقيم، فتنقطع في حقه أحكام السفر، ويجب عليه أن يصوم وأن يتم الصلاة، لأن أحكام السفر انقطعت بهذه الإقامة التي تزيد على أربعة أيام، وقد عزم عليها ونواها.

***

إفطار الحامل والمرضع

سؤال: متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع؟

الجواب: يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من إضرار الصيام بالولدين، لأنه يمكن أن يضعف الغذاء الذي يتغذى به الولد في بطن أمه فإذا كان الأمر كذلك، فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخر، وتطعم مع القضاء.

أو خافت على نفسها، خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام، لأنها لا تستطيع الصيام وهي حامل ولا تستطيع الصيام وهي مرضع لضعف في نفسها، فهذه تفطر وتقضي من أيام أخر، وليس عليها إطعام، فإذا خافت على نفسها، فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها، فعليها القضاء والإطعام، هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع متى يفطران.

سؤال: هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها من أفطر مثلًا لإنقاذ غيره، يعني عليه أن يقضي وعليه أيضًا إطعام؟

الجواب: نعم يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة إذا

ص: 409

استدعى الأمر أن يفطر، ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار، فله أن يفطر ويقضي.

سؤال: هل عليه كفارة إطعام مع القضاء؟

الجواب: أما الكفارة فلا أجزم فيها بشيء، أما القضاء عليه أن يقضي.

***

إفطار المريض

سؤال: مريض مصاب بمرض السكر منذ ثلاثة أعوام، وكان يصوم شهر رمضان ولكن بمشقة، فهل يجوز له الإفطار في هذه السنة، وماذا عليه لو أفطر؟ ومع ذلك المرض دائمًا يحس بالجوع والعطش، حتى لو كان الجو معتدلًا؟

الجواب: صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، إلى قوله:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] .

فالمسلم يجب عليه أن يصوم إلا إذا كان معذورًا، فإنه يفطر من أجل العذر الشرعي ويقضي من أيام أخر، والذي يعذر في ترك الصيام في رمضان هو المسافر أو المريض، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، فالمريض يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر إذا تيسر ذلك، وأنت مريض، فلك أن تفطر إذا كان الصيام يشق عليك، أو كان الصيام يزيد في المرض، أو يضاعف المرض، فإنك تفطر عملًا برخصة الله سبحانه وتعالى.

ص: 410

ثم إذا قدرت على القضاء في المستقبل، فإنه يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، وإذا كنت لا تقدر على القضاء لكون المرض مزمنًا، ومرضًا لا يرجى شفاؤه، فإنه يتعين عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، وذلك بمقدار كيلو ونصف من الطعام تقريبًا، تخرج عن كل يوم كيلو ونصفا من الطعام، هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء، لأن المرض مستمر معك، ومرض مزمن، فالمريض مرضًا مزمنًا والشيخ الكبير الهرم، يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء، أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك يمكن أن يزول هذا المرض، أو يخف، أو يكون له وقت في السنة مثلًا يخف عنك وتستطيع الصيام، فإنك تؤجل الصيام إلى ذلك الوقت، أما إذا لم يكن شيء من ذلك، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينًا ويكفيك هذا، لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه.

***

سؤال: أنا مريض بالسكر وبمرض في المعدة، وبمرض نفسي أيضًا - شفاني الله - ولم أستطع الصيام ولكني أدفع نقودًا ككفارة عنه، فهل يكفي هذا أم علي شيء آخر؟

الجواب: شفاك الله مما أصابك، وأعانك على أداء ما افترض الله عليك، وأما إفطارك من أجل المرض، هذا شيء صحيح، لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة

ص: 411

أخرى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان.

أما إذا كان المرض مستمرًا مزمنًا لا يرجى برؤه فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.

والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبًا، فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرناه عن كل يوم، ولا تدفع النقود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، فنص على الطعام.

سؤال: الأيام التي دفع فيها نقودًا؛ هل عليه أن يعيد إخراج الإطعام بدلًا عنها؟

الجواب: إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم؛ بذلك، وقنع من فتواه، فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها، فعليه أن يعيد، وأن يخرج طعامًا.

***

سؤال: أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام، ولم أستطع الصيام، فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج، أجبرتها على الإفطار أيضًا، والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام،

ص: 412

فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي، وهل يجزئ عني الإطعام، وهل يجوز لي أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام، وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر؟

الجواب: إفطارك أنت لأجل المرض، هذا شيء مرخص فيه والله تعالى يقول:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ، وأما أمرك أو إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا، لأنها ليست مريضة، وليست مسافرة، وليست من أهل الأعذار، أنت أخطأت في كونك أجبرتها على الفطر وهي ليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام أن الأمر قد حصل فعلى زوجتك القضاء، وإذا كان قد أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر، فإن عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينًا.

وإذا كانت أفطرت لأجل الرضاع، لكون الصيام يضر وبولدها ويقلل اللبن عليه، فالإفطار في هذا صحيح، لأنها تكون من أهل الأعذار، ولا يكون عليها قضاء فقط، بل يكون عليها القضاء مع الإطعام لأنها إذا أفطرت لأجل رضيعها، يكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكينًا.

***

طهارة الحائض والنفساء

سؤال: إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان، أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام

ص: 413

ذلك الصيام أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟

الجواب: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، أو النفساء طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي، وتمسك بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها.

وأما النقطة الثانية وهي ما إذا انقطع دمها من الحيض، أو من النفاس ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا:

أما بالنسبة للحائض فإذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعًا كاملًا ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها:«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» ، فلا تلتفت إلى ذلك.

أما بالنسبة للنفساء، فإذا كانت انقطع دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح مع صوم ولا صلاة، ما دام أنه موجودًا، لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين، واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين، فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس، فإنه يكون حيضًا.

فالحاصل: أن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا كملت عادة الحائض،

ص: 414

واغتسلت، وانقطع دمها واغتسلت ثم رأت شيئًا بعد ذلك، لا تلتفت إليه، وإن كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة، ثم اغتسلت ثم عاد إليها، فإنها تعتبره حيضًا، لأنه جاءها في أثناء العادة، وكذلك النفساء، إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين، فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عليها شيء بعد تمام الأربعين، فإنها لا تعتبره شيئًا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس، وقبل الحمل.

***

الإفطار في نهار رمضان من غير عذر

سؤال: في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام بدون عذر مشروع، فهل يكفي قضائي لها فقط؟ وماذا يلزمني غير ذلك، فإني نادم على ذلك أشد الندم، وعازم إن شاء الله على أن لا أعود لمثل هذا أبدًا؟

الجواب: الإفطار في نهار رمضان من غير عذر خطأ عظيم، وجرم كبير - والعياذ بالله - والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، توبة صحيحة ويندم على ما فات، ولا يعود لهذا في المستقبل، ويحافظ على صيامه، ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها.

فعليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتها بعدما تبت إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يعفو عنك ما سبق.

سؤال: ألا يلزمه الإطعام مع القضاء؟

الجواب: إذا كان أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها من غير عذر فعليه أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا.

ص: 415

سؤال: ما مقدار الإطعام؟

الجواب: يعطى كل مسكين نصف صاع، هذا هو الأحوط، نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد.

***

سؤال: قبل حوالي ثماني سنوات تقريبًا أفطرت يومين في رمضان متعمدًا، وبدون عذر، وحتى الآن لم أقض هذين اليومين، ولم أكفر عنهما، فماذا علي أن أفعل الآن؟

الجواب: قد أخطأت في إفطارك في نهار رمضان من غير عذر شرعي، والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، من غير عذر شرعي، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، والتساهل فيه أو الإفطار من غير عذر شرعي، هذا دليل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، فعليك أن تصوم لله سبحانه وتعالى.

وعليك في هذه القضية ثلاثة أمور:

الأمر الأول: التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية العظيمة.

الأمر الثاني: أن تقضي هذين اليومين وتبادر بقضائهما وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الذي تساهلت فيه.

والأمر الثالث: أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ولم تقض هذين اليومين فيجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم.

***

ص: 416