الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاعتراض على الوالد
سؤال: باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخس دون أن يخبرني بهذا، وأنا إلى جانبه وفي طاعته ولا زلت والحمد لله، على ذلك، ولم يبق له ملك آخر، وأنا محتاج إليهما، وقادر على استرجاعهما من المشتري بالثمن الذي وقع عليه التعاقد، ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك، وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني على نفقته، ولم يبق لي عليه حق آخر رغم حاجتي الماسة إلى هذه الدار، وأنا أسألكم هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وأليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي، ومنشئي؟ وهل لي الحق في الشفعة، علمًا بأنه مضى الآن ما يزيد على عشرة أشهر من تاريخ البيع؟ فهل للمدة تأثير على جواز الاسترجاع من عدمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: ما ذكرت أيها السائل من برك بوالدك ووجودك معه ووقوفك إلى جانبه، فهذا شيء واجب عليك، وتشكر عليه، ولك فيه الثواب إن شاء الله عند ربك.
وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل، ولم يشعرك بذلك، فهل لك حق في الاعتراض والأخذ بالشفعة أم لا؟
الجواب عن ذلك: أنه ما دام والدك رشيدًا في تصرفاته وعقله، فليس لك الاعتراض عليه، ويعتبر بيعه صحيحًا ولازمًا، وليس لك الحق في الاعتراض عليه ما دام أنه غير محجور عليه لسفه، ونقص في التصرف، وليس لك أيضًا حق الشفعة، لأنك لست شريكًا له في هذا البيت، أو في هذا البستان، والشفعة إنما تثبت للشريك، وأنت لست
شريكًا له في ذلك، وليس لك حق الشفعة، ولا حق الاعتراض ما دام أنه يتميز بالصفة العقلية التي تبيح له التصرف شرعًا، فإن كان ليس كذلك، يعني: أنه غير سليم التصرف من ناحية عقلية، فهذا مرجعه إلى القاضي هو الذي ينظر في القضية، وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوف الشروط الشرعية.
سؤال: معنى هذا أن حق الابن على أبيه بإيوائه وإسكانه ينتهي بمجرد بلوغه أم بزواجه؟
الجواب: حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه، إذا كبر واستطاع أن يكسب لنفسه، وأن يستغني بكسبه، فإنه ينتهي حقه على والده بالإنفاق، أما ما دام أنه صغير، أو - مثلًا - كبير ولكنه لم يستغن، ولم يقدر على الاكتساب، فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني بموجب القرابة.
سؤال: بالنسبة للشفعة عمومًا، بصرف النظر عن هذه القضية، هل يؤثر طول المدة من عدمها على أحقية الشفعة؟
الجواب: طول المدة يؤثر إذا كان الشفيع عالمًا بالبيع وتركه، ولم يأخذ بالشفعة، ولم يطالب بالشفعة فإنها تسقط بمضي المدة إذا كان عالمًا. ولم يكن عنده ما يمنعه من المطالبة للشفعة.
أما إذا كان الشريك لم يعلم، فإن له الشفعة، ولو استمر عدة سنين.
***