الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالة من التركة، ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (1) » .
أما الأقساط التي لم تحل فإن الواجب أداؤها في وقتها وليس على الميت حرج في ذلك كما لو كان حيا؛ لكونها لم يحل أجلها. والله ولي التوفيق.
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (10221) والترمذي في (الجنائز) باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: '' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه '' برقم (1078) .
مات وعليه دين
فهل تبقى روحه مرهونة
س 115: حكم من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟ (1) .
ج: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة
(1) نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام) من نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ص 109.
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (1) » ، وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه، أما من مات عاجزا فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (4) » .
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (10221) والترمذي في (الجنائز) باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: '' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه '' برقم (1078) .
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
سورة البقرة الآية 280
(4)
صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2387) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2411) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361، 2/417) .