الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب للحديث المذكور، والله ولي التوفيق.
س 176:
هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده
؟ (1)
ج: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لا بد من إذنها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " (3) » وفي لفظ آخر قال: «إذنها صمتها» وفي اللفظ الثالث: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها (4) » .
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1678) في 18 شوال 1419 هـ.
(2)
صحيح البخاري النكاح (5136) ، صحيح مسلم النكاح (1419، 1419) ، سنن الترمذي النكاح (1107) ، سنن النسائي النكاح (3267) ، سنن أبو داود النكاح (2092) ، سنن ابن ماجه النكاح (1871) ، مسند أحمد بن حنبل (2/434) ، سنن الدارمي النكاح (2186) .
(3)
(2) . قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: " أن تسكت
(4)
صحيح مسلم النكاح (1421) ، سنن الترمذي النكاح (1108) ، سنن النسائي النكاح (3260) ، سنن أبو داود النكاح (2098) ، سنن ابن ماجه النكاح (1870) ، مسند أحمد بن حنبل (1/274) ، موطأ مالك النكاح (1114) ، سنن الدارمي النكاح (2190) .
فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها. هذا هو الواجب على الجميع، ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح؛ لأن من شرط النكاح الرضا من الزوجين، فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب، فالزواج غير صحيح، إلا الأب فيما دون التسع، لو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع (1) » كما جاء به الحديث الصحيح، أما إذا بلغت تسعا فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها.
وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب، فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده، ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها، فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان، ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها، إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه، ولو كان المزوج غير الأب؛ لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة، ولأن العزوبة فيها خطر، فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء، وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك، والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري النكاح (5158) ، صحيح مسلم النكاح (1422) ، سنن أبو داود الأدب (4933) ، سنن ابن ماجه النكاح (1876) ، مسند أحمد بن حنبل (6/211) .