الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخنثى
يحكم على الخنثى بعد البلوغ
س 132: الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى، علما بأنه لم يتضح أمره، وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء؟ .
ج: الخنثى فيه تفصيل، فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين، آلة امرأة وآلة رجل، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة، مثل أن يتفلك ثدياه، أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى، فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر، كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها
مما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال، وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر، فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى، وهو بعد البلوغ كما قال العلماء يتبين أمره.