الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجميع ثلاثة، ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية عشر، ثم اقسمه على القيراط ثلاثة فيخرج لها ستة قراريط، وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأعمام. وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة فلك ذلك فتجعل مخرج القيراط في محل التركة التي هي العدد الرابع وتعمل كما سبق.
86 -
باب ميراث الخنثى
المشكل، والحمل، والمفقود
الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقب لا يشبه واحدا منهما، وهو لا يوجد إلا في الأولاد وأولاد البنين، وفي الإخوة وبنيهم، وفي العمومة وبنيهم وأصحاب الولاء. والخنثى لا يخلو من حالين: إما أن يرجى انكشاف حاله أو لا، فإن كان يرجى بأن كان صغيرا عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر إن طلبوا القسمة، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره. والأمور التي تتبين بها حاله كثيرة: منها بوله من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما. ومنها حيضه وتفلك ثدييه ونبات لحيته. وإن لم يرج انكشاف حاله بأن مات وهو صغير، أو بلغ ولم يتضح أمره أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث
بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى.
ففي الحالة الأولى: وهي أن يرجى انكشاف حاله، ويطلبوا القسمة تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا، وتنظر بينهما بالنسب الأربع ثم تعطي كل واحد اليقين، وتقف الباقي حتى يتضح أمره، مثال ذلك: أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، فمسألة الذكورية من خمسة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى اثنان، ومسألة الأنوثية من أربعة، للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد، وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون، فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيهما من مسألة الذكورية، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسة بخمسة فيبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أهره. فإن بان أنه ذكر ردت عليه، وإن بان أنه أنثى رد على الابن منها اثنان وعلى البنت واحد.
وفي الحالة الثانية: وهي أن لا يرجى انكشاف حاله بأن
مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح أمره تجعل له مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية فما بلغ فمنه تصح، ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه المسألتان بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثية، فتقسمه على الحالتين فما خرج فهو نصيبه، فمثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلا. ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألة مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة، فتضرب في الحالتين فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ومجموعهما أربعة عشر تقسم على الحالتين فيخرج له سبعة، وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة، ومجموعهما عشرة تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة. وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطه حقه كاملا سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج.
ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط، بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم، مسألة الذكورية من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللخنثى واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة أيضا للبنتين
الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم، وبين المسألتين مماثلة فيكتفي بإحداهما، وتضرب في الحالتين فيحصل ستة للبنتين من مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة، ومن مسألة الأنوثية كذلك، ومجموعهما ثمانية يقسم على الحالتين فيخرج لهما أربعة، وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد، ولابن العم من مسألة الأنوثية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين، فيخرج له واحد، ومثال إرثه بالأنوثية فقط زوج وشقيقة وولد أب خنثى، مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الأنوثية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة، وللخنثى السدس واحد تكملة الثلثين فتعول إلى سبعة، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى، فيحصل أربعة عشر تضرب في الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون للزوج من مسألة الذكورية نصف مال أربعة عشر، ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أسباع مال اثنا عشر ومجموعهما ستة وعشرون يقسم على الحالتين، فيخرج له ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة كذلك، وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة تقسم على الحالتين فيخرج له اثنان، وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل؛ لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما
زادوا واحدا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا.
وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحدا، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم، ثم إن كان يرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأضر، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمرهم، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهم ضربت ما صحت منه المسائل في عدد أحوالهم فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها، ثم تأخذ نصيب كل واحد من المسائل من جملة الجامعة، فتقسمه على أحوالهم، فما خرج فهو نصيبه كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحدا، وإن شئت قسمت الجامعة على كل مسألة من مسائل الخناثى، فما خرج فهو جزء سهمها، فاضرب فيه نصيب كل وارث منها، فما حصل فهو نصيبه منها، ثم اجمع حصص كل وارث فاقسمها على عدد الأحوال فما خرج فهو نصيبه؛ مثال ذلك: ابن وولدان خنثيان أحدهما أكبر من الآخر، مسألة الذكورية من ثلاثة، ومسألة الأنوثية من أربعة، ومسألة كون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى من خمسة، ومسألة العكس كذلك، وبين المسألة الأولى والثانية مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل اثنا عشر، وبين المسألة الثالثة والرابعة مماثلة فتكتفي بإحداهما وهي خمسة، ثم تنظر بينها وبين الاثني عشر
فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستون ومنها تصح المسائل الأربع، فإن كان يرجى انكشاف حالهما أعطيت الابن الواضح من مسألة الذكورية؛ لأنه الأضر في حقه وأعطيت كل واحد من الخنثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكرا؛ لأنه الأضر في حق كل واحد منهما، ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهما ضربت ما صحت منه المسائل وهو ستون في عدد أحوال الخنثيين الأربع فيحصل مائتان وأربعون.
فعلى الطريقة الأولى المتقدمة فيما إذا كان الخنثى واحدا تقول للابن الواضح من مسألة الذكورية ثلث مال ثمانون، ومن مسألة الأنوثية نصف مال مائة وعشرون، ومن مسألة كون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى خمسا مال ستة وتسعون، ومن مسألة العكس كذلك، والجميع ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع، فيخرج ثمانية وتسعون، وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين.
وعلى الطريقة الثانية تقسم الجامعة وهي مائتان وأربعون على مسألة الذكورية، فيخرج جزء سهمها ثمانون فتضرب فيه نصيب الابن واحدا، فيحصل له ثمانون، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين فيحصل لكل واحد منهما ثمانون، ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة الأنوثية فيخرج جزء سهمها ستون، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له
مائة وعشرون، وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحد فيحصل له ستون، ثم تقسم الجامعة على مسألة كون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى، فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون، وتضرب فيه نصيب الأكبر اثنين فيحصل له كذلك، وتضرب فيه نصيب الأصغر واحدا فيحصل له ثمانية وأربعون، ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة كون الأصغر ذكرا والأكبر أنثى، فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون كما في التي قبلها، وتضرب فيه نصيب الأكبر واحدا فيحصل له ثمانية وأربعون، وتضرب فيه نصيب الأصغر اثنين فيحصل له ستة وتسعون، ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون، تقسم على الأحوال الأربع فيخرج له ثمانية وتسعون كما تقدم، ومجموع حصص الخنثى الأكبر مائتان وأربعة وثمانون، تقسم على الأحوال فيخرج واحد وسبعون، ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وثمانون أيضا تقسم على الأحوال فيخرج له واحد وسبعون.