الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلها الثمن على كل حال، وإذا كان وراءه أم لها السدس أو أب له السدس مع وجود الأولاد.
والمقصود لا بد من إعطاء البنت حقها للذكر مثل حظ الأنثيين يقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1) ولا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أخواتهم ولا للأم أن تظلم البنت وتعطي الذكر قسطها. بل الواجب الإنصاف وأن يعطى كل ذي حق حقه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2) وهكذا الإخوة، قال تعالى:{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (3)
(1) سورة النساء الآية 11
(2)
سورة النساء الآية 11
(3)
سورة النساء الآية 176
الصلح جائز بين الورثة
س 130: ترك لنا والدنا أسهما في عدة شركات. ثم أعطانا جميعا أسهما في جميع الشركات. ما عدا عدة شركات، ولم يتم إعطاء أخوين من إخواني الأكبر سنا. مع العلم بأنهم مستدينين من الوالد كل واحد منهم ما
يعادل (700.000) ريال.
فهل يجب علينا إعادة الأسهم جميعا وتوزيعها التوزيع الحق؟ أم نتركها كما تركها الوالد وتعتبر هبة؟ (1) .
ج: عليكم مراجعة المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، إلا إذا اصطلحتم على شيء وأنتم جميعا مكلفون مرشدون فلا بأس؛ لقوله سبحانه:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (2) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (3) » . وفق الله الجميع.
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (مجلة الدعوة) وأجاب عنه سماحته في 15 \ 12 \ 1416 هـ.
(2)
سورة النساء الآية 128
(3)
رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352) وابن ماجه في (الأحكام) باب الصلح برقم (2353) .