الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته
س 58: أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام - صدقات للفقراء والمساكين - أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟ (1)
ج: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج 3 ص 36.
س 59: توفي رجل وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاح وحجة عنه كل سنة إن تيسرت أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك يصرف في أعمال البر،
والسؤال هل الحج الموصى به لازم التنفيذ مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس حيث إنه لم يحج إلا لأجل العوض المادي، أوليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية كبناء مساجد وما إلى ذلك أم لا؟ (1) .
ج: الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي، لأن الحج من القربات وعلى الوكيل أن يجتهد ويتوب من ظاهره الخير والصلاح والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر ويجازي عليها.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج 3 ص 36، وفى (كتاب الدعوة) ج 1 ص 160.
س 60: ترك أبي لنا بعد موته ميراثا ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبنى بثمنها مسجد، فقدرنا التركة ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟ (1)
(1) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1415 هـ.