الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجماع من أهل العلم، فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه، بل محرم عند أهل السنة والجماعة قاطبة.
145 -
النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل، وقد وقع فيها بعض الناس
نكاح التحليل:
وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق، بالطلقة الأخيرة الثالثة، بعض الناس لضعف إيمانه، وقلة خوفه من الله عز وجل، يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطأها، فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول، وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنه لعن المحلل والمحلل له (1) » المحلل هو التيس المستعار، والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الأول المطلق، هذا نكاح باطل وحرام، إذا اتفقا عليه للتواطؤ، أو بالشرط اللفظي، أو بالكتابة، كل ذلك محرم للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، جاء في ذلك عدة أحاديث منها: حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (1936) 1 \ 623.
له (1) » سمي تيسا مستعارا؛ لأنه جيء به للضراب، ليس زوجا وإنما جيء به ليدخل بها مرة، يجامعها مرة ثم يفارقها؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في المطلقة آخر الثلاثة:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2) فهذا المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج، وهو يريدها وتريده، زين لهم الشيطان هذا العمل السيئ، وهو الاتفاق مع شخص: يسمى المحلل، ويعطونه ما شاء الله من المال، وترضى به الزوجة رضا مؤقتا، ليحللها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب؛ لأنه لا يهمهم إلا أنه يدخل عليها مرة، ثم يخرج وينتهي الأمر ليحللها للزوج الأول، وهذا من أقبح الباطل، ومن أعظم الفساد، وهو زان في المعنى؛ لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه ولتبقى لديه لتحصنه، ليرجو منها وجود الذرية لا، إنما جاء تيسا مستعارا، ليحللها لمن قبله، بوطء مرة واحدة، ثم يفارقها وينتهي منها، هذا هو المحلل، ونكاحه باطل، وليس بشرعي، ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا، فإنه يستحق أن يؤدب ويعزر بالتعزير البليغ، الذي يردعه وأمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك، إذا كانت راضية، كلهم يعزرون لهذا العمل السيئ؛ لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، فوجب أن يعزر القائمون به: المحلل والمحللة،
(1) سنن ابن ماجه النكاح (1936) .
(2)
سورة البقرة الآية 230