الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
121 -
لا وصية لوارث
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للدعوة والإفتاء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعوات إلى الله أن يحفظكم ويرعاكم إنه سميع مجيب وبعد:
أرجو الإجابة عن السؤال الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر وله ذكر واحد (وهو أكبر أبنائه) وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيما شرعيا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1) فهل هذا جائز شرعا، سواء كان ذلك بموافقة أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. (2) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق
(1) سورة النساء الآية 11
(2)
صدر من مكتب سماحته برقم (1010 \ 1 \ ش) في 13 \ 11 \ 1413 هـ.
حقه فلا وصية لوارث (1) » فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها المحكمة الشرعية وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه الترمذي في (الوصايا) باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120) و (2121) والنسائي في (الوصايا) باب إبطال الوصية للوارث برقم (3641) وأبو داود في (الوصايا) باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (2870) وابن ماجه في (الوصايا) باب لا وصية لوارث برقم