المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه

- ‌ حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته

- ‌حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد

- ‌حكم نقل مال مسجد لآخر

- ‌حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة

- ‌ حكم الوقف على الأولاد دون البنات

- ‌ الراجح عدم حرمان أولاد البنات من الوقف

- ‌حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة

- ‌جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات

- ‌ حكم تنمية مال الوقف

- ‌التوكيل في الوقف

- ‌زكاة عائدات الوقف

- ‌حكم تغيير مصرف الوقف

- ‌هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري

- ‌دعوة إلى دعمالهيئة العليا للبوسنة والهرسك

- ‌حكم هبة الأخت لأخيها

- ‌جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

- ‌أخذ راتب الزوجة برضاها

- ‌ جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزا

- ‌ هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌وجوب العدل بين الأولاد

- ‌العدل بين الأولاد واجب

- ‌حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

- ‌ حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة

- ‌ هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

- ‌ لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء

- ‌جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

- ‌قبول الهدية

- ‌ترك قبول الهدايا للمدرسات

- ‌جواز قبول الهدية بعد الفراغ من العمل

- ‌تحريم الهدية على سبيل الرشوة

- ‌تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها

- ‌تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

- ‌حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه

- ‌تحريم مطالبة الوالد بإنفاذ عطائه

- ‌ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ كافله منه إلا ما كان مثل نفقته عليه

- ‌حكم التبرع بالدم

- ‌حكم الوصية ونصها الشرعي

- ‌ تعريف وصية الجنف

- ‌ أفضل مصارف الوصية

- ‌الوصية بوجوه البر

- ‌ لا تعتبر الوصية إذا خالفت الشرع

- ‌توفي ولم يوص

- ‌حكم الوصية بأقل من الثلث

- ‌ من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

- ‌ لا وصية لوارث

- ‌لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

- ‌ لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية

- ‌حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت

- ‌يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

- ‌الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

- ‌تحديد أجرة الموصى إليه

- ‌يعمل الموصي إليه بالأصلح للصغار

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ مقدمة في ذكر بعضما ورد في فضل هذا الفن

- ‌ باب أسباب الميراث

- ‌ باب موانع الإرث

- ‌ باب الوارثين من الرجال

- ‌ باب الوارثات من النساء

- ‌ باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌ باب من يرث النصف

- ‌ باب من يرث الربع

- ‌ باب من يرث الثمن

- ‌ باب من يرث الثلثين

- ‌ باب من يرث الثلث

- ‌ باب من يرث السدس

- ‌ باب التعصيب

- ‌ فوائد

- ‌ باب الحجب

- ‌ باب المشركة

- ‌ باب الجد والإخوة

- ‌ باب الأكدرية

- ‌ باب الحساب

- ‌ باب المناسخة

- ‌ باب قسمة التركات

- ‌ باب ميراث الخنثىالمشكل، والحمل، والمفقود

- ‌ فصل في حكم الحمل

- ‌ فصل في أحكام المفقود

- ‌ باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ باب الرد وبيان من يستحقه

- ‌ باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌الأخت تحجب أبناء الأخ

- ‌ الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

- ‌ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

- ‌ الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

- ‌ أبناء الابن يحجبون الإخوة

- ‌الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

- ‌لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

- ‌أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

- ‌بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور

- ‌باب العصبات

- ‌إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

- ‌الأخوات مع البنات عصبات

- ‌ مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية

- ‌ لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

- ‌رد المال لورثة الميت

- ‌ دية المقتول جزء من تركته

- ‌ هل دية المقتول تقسم بين ورثته

- ‌ التحيل لحرمان المرأة من الميراث

- ‌الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين

- ‌حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

- ‌تسديد الدين مقدم على الإرث

- ‌نفس المؤمن معلقة بدينه

- ‌مات وعليه دينفهل تبقى روحه مرهونة

- ‌متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

- ‌لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

- ‌هل يعتبر قرض البنك العقاري دينا على المتوفى يلزم تسديده

- ‌جواز مطالبة القريب بالإرث

- ‌لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

- ‌ لا وصية لوارث

- ‌ مات عن والديهوزوجته وأربع بنات

- ‌ مات عن زوجةوأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

- ‌مات عن أب وابنةوأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة

- ‌مات عن زوجةوبنتين وأخ من الأم

- ‌لا حرج على منتبرع بإرث من أبيه لإخوته

- ‌حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى أيام حدادها

- ‌لا تجوز الزيادةعلى الثلث إلا بإجازة الورثة

- ‌لا يجوز تخصيصأحد الورثة بشيء

- ‌الصلح جائز بين الورثة

- ‌ مات عن زوجة وأخت وابنة عم

- ‌باب الخنثى

- ‌يحكم على الخنثى بعد البلوغ

- ‌باب أهل الملل

- ‌لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

- ‌إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

- ‌باب المطلقة

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا كانت في العدة

- ‌حكم إرث المطلقة طلاقا رجعيا إذا ماتت في العدة

- ‌امرأة عقد عليها ثم مات من عقد له عليها

- ‌المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له

- ‌من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه

- ‌ليس للقاتل من الميراث شيء

- ‌ التوكيل في العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌ نكاح المتعة:

- ‌ نكاح التحليل:

- ‌ نكاح الشغار

- ‌ إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار

- ‌ متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكرا من غير الزنا

- ‌ هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى

- ‌ الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يتوهم منه أنه أول من حرم المتعة:

- ‌ نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا

- ‌ تخصيص الترخيص في المتعة حينما رخص فيها بالعزبة في حال السفر:

- ‌ الجواب عما جاء عن ابن مسعود في متعة النساء:

- ‌ الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة:

- ‌ تعريف المتعة:

- ‌ الترغيب في الزواج

- ‌نصيحة لمن يريد الزواج ولم يقدر عليه

- ‌ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

- ‌اختيار الزوجة الصالحة

- ‌تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت

- ‌لا يجوز للمحرمعقد النكاح له أو لغيره

- ‌جواز رفض الزواج إذا وجد عذر شرعي

- ‌النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن

- ‌لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

- ‌لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

- ‌ هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده

- ‌وجوب تزويج البنت بكرا أو ثيبا بمن ترضاه

- ‌ عضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة

- ‌لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى

- ‌فضل المبادرة إلى الزواج

- ‌ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

- ‌لا يجوز للأولياء التساهل في أمور الدين

- ‌حكم الزواجات الخارجة عن الشرع

- ‌دبلة الفضة مباحة

- ‌جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة

- ‌لبس النظارة أمام الخاطب

- ‌زواج المسيار وشروطه

- ‌جواز النكاح إذا اتحد الدين

- ‌حكم نكاح التحليل

- ‌ إنما الطاعة في المعروف

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح

‌كتاب النكاح

ص: 267

صفحة فارغة

ص: 268

143 -

الأنكحة المحرمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد (1) :

فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح، وحرم عليهم السفاح، وحرم أيضا أنكحة فاسدة، كانت تعتادها الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ، أما النكاح الشرعي الذي هو ضد السفاح هو النكاح الذي يكون عن رضى من المرأة، وعن واسطة الولي، وبواسطة الإعلان والشاهدين، وغير هذا من الإعلان فهذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله فيه جل وعلا:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (2) وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (3) » ، وقال عليه الصلاة

(1) محاضرة لسماحته بعنوان (الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة) بالجامع الكبير بالرياض.

(2)

سورة النور الآية 32

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه برقم (3352) .

ص: 269

والسلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (1) » . وفي لفظ: «الأنبياء يوم القيامة» وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (2) » ، وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (3) » ، وفي لفظ:«وفساد عريض (4) » .

والأحاديث في المعنى للحث على النكاح والترغيب فيه كثيرة، والقرآن الكريم كذلك، دل على شرعية النكاح، ورغب فيه، قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (5) يعني أن لا تجوروا.

فالله سبحانه شرع لنا النكاح؛ لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح

(1) أخرجه أبو داود في سننه باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء.

(2)

أخرجه البخاري برقم (4802) 5 \ 1958، ومسلم في صحيحه باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (1466) 2 \ 1086.

(3)

كتاب السنن حديث رقم (590) 1 \ 190.

(4)

أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (1084) 3 \ 394.

(5)

سورة النساء الآية 3

ص: 270

انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح، وجعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل في المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب، لوجود الذرية، حتى يبقى هذا النسل، وتبقى هذه الأمة، إلى الأمد الذي حدده الله عز وجل، وشرع لهذه الأمة التمسك بما بعث الله به أنبياءه، من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما خلقوا له، من دين الله وعبادته سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه، ويكثر من ذكره سبحانه، ويطيع أوامره، وينتهي عن نواهيه، وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة، وانتهى أمر هذا العالم، وصار الناس إلى الدار الأخرى، وهي الجنة أو النار، على حسب أعمالهم، فمن كان من أهل الإحسان في هذه الدار، من أهل طاعة الله ورسوله، صار إلى دار النعيم والكرامة، وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد، وطاعة الشيطان، أو عصيان الرحمن، صار إلى دار الهوان، ودار العذاب والنكال، وهي النار نعوذ بالله من ذلك.

وشرع في النكاح أمورا منها: أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع، صالحين للزواج، بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلما والمرأة كتابية، من اليهود والنصارى المحصنات، فإنه يكون النكاح هكذا، إما مسلمان أو كافران،

ص: 271

أو مسلم وكتابية محصنة، من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مانع، إذا كان الزوج مسلما، والمرأة غير كتابية ولا مسلمة، وثنية مجوسية شيوعية، لم يصح النكاح، كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع ليست في عدة، ولا في عصمة نكاح، بل تكون خالية مطلقة أو متوفى عنها، قد انتهت من العدة أو لم تزوج أصلا، ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة والرضاعة والمصاهرة، تكون سليمة من ذلك، والرجل سليما من ذلك، ليس بينهما ما يحرم النكاح، لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته، أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك، من رضاع أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة، كأن تكون بنت زوجته المدخول بها، أو أم زوجته أو جدتها، فلا يجوز له نكاحها، فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع، وتوافرت الشروط الشرعية، من رضا الزوجين: الزوج والزوجة، الزوج بالمرأة والمرأة بالزوج، إلا ما استثني من حال صغر المرأة، إذا زوجها أبوها في حال صغرها، وهي ابنة تسع، واختار لها الزوج الصالح، فهذا يجوز إذا كان دون التسع، إذا اختار أبوها لها الزوج الصالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صغيرة بنت ست أو سبع سنين، بغير مشورتها؛ لأنها صغيرة جدا، أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر، فإنها تستشار

ص: 272