الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك. الحق لها، أما إذا كانت ما أبرأت ولكنها تركت المطالبة والمخاصمة فلكم أن تطالبوا وتخاصموا في طلب حقكم ولا حرج في ذلك والحمد لله.
لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث
س 120: فتاة ورثت من أبيها مالا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية ليقوم بها شأنه، لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال، وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل إنه فقد جزءا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالا، فلا هو الذي رد المال ولا هو الذي قد قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت أخي كامل الإرث ليتصرف به رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرا (1) .
(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1672) في 28 \ 8 \ 1419 هـ.
ج: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (1) » ، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
(1) رواه الترمذي في (الوصايا) باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120) و (2121) والنسائي في (الوصايا) باب إبطال الوصية للوارث برقم (3641) وأبو داود في (الوصايا) باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (2870) وابن ماجه في (الوصايا) باب لا وصية لوارث برقم