الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح، إذا انتبه يجدد النكاح، يقول للمرأة: ترى في بقائك معي شبهة، ويجدد النكاح بعقد جديد، من دون حاجة إلى طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط، ويجدد نكاح المرأة الأخرى، فيزول المحذور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة، وكل يغنيه الله من سعته، يقول سبحانه:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (1)
(1) سورة النساء الآية 130
س 149:
إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار
؟
ج: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء، على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه، فلا بد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (1) فالنكاح صحيح، ثم قال بعده:{وَمَتِّعُوهُنَّ} (2) وفي الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: لها مهر
(1) سورة البقرة الآية 236
(2)
سورة البقرة الآية 236
نسائها لا وكس ولا شطط (1) » .
(1) صحيح ابن حبان رقم (4099) 9 \ 409.
س 150: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
ج: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم أو على الحلي، من الذهب والفضة كفى.
س 151: عندي شقيقتي تبلغ من العمر عشرين سنة ولم تتزوج، وكلما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا آخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق؟
ج: الحاجة لها فإن كانت إذا خطبت، لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها، تنصح ويقال لها: ليس من الشرط أولاد عمك، أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى، فيمن هي أجمل منك، أو غير ذلك، من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم؛ لأنهم لا يصلون فساق لا يصلون، فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون، لكن لا وجه لانتظارهم؛ لأن المرأة على خطر، والشاب على خطر، فينبغي البدار بالزواج، وعدم الانتظار، إذا
جاء الزوج المناسب، فأولياء المرأة ينصحونها، ويوجهونها إلى الخير، حتى تقبل الخاطب الطيب، ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب، وأيضا على الأولياء أن لا يحبسوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول: لا أبدا إلا ولد عمك، وإلا تبقى عندي، يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين، وقد يكونون فيهم علل أخرى غير عدم الصلاح، لا ترضاها المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوعدوها، ويقولون: لو تزوجت فعلنا وفعلنا، هذا كله ما يجوز، وكله من أمر الجاهلية لا يجوز لا لأبيها أن يرغمها، ولا لأولاد عمها أن يرغموها، وليس لهم أن يتوعدوا من تزوجها بقتله، أو ضربه أو ما أشبه ذلك، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا، أن يعزروا من فعل ذلك، وأن يؤدبوا من فعل ذلك، ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد.
س 152: إذا تزوج بنتا وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
ج: هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة، فيجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت