الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرث المسلم أمثاله من المسلمين. فالمسلم يرث المسلم ولا يرث الكافر وهكذا بالعكس الكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (1) » متفق على صحته من حديث أسامة رضي الله عنه.
وكذلك تارك الصلاة؛ لأن الصحيح أنه كافر كفرا أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد وجوبها، ولكن الصواب أنه كافر كفرا أكبر وأن ورثته المسلمين لا يرثونه - يعني أقاربه المسلمين - وإنما يكون إرثه لبيت المال؛ لأنه مرتد بهذا، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضا.
(1) صحيح البخاري الفرائض (6764) ، صحيح مسلم الفرائض (1614) ، سنن الترمذي الفرائض (2107) ، سنن أبو داود الفرائض (2909) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2730) ، مسند أحمد بن حنبل (5/208) ، موطأ مالك الفرائض (1104) ، سنن الدارمي الفرائض (2998) .
إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين
س 134: ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته وأنت تعلم أنه كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه؟ (1) .
(1) سؤال شخصي مقدم إلى سماحته وأجاب عنه في 12 \ 8 \ 1418 هـ.
ج: إذا كان مال المورث مكسوبا بطريق محرم كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية لم يحل للوارث أكله ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين إلا أن يكون المورث كافرا حين كسبه الأموال ثم أسلم وهي في يده فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين فإنه يرد إلى مالكه المعين في أصح قولي العلماء.