الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 -
باب من يرث السدس
أهل السدس سبعة أصناف:
الأول: الأب، ويستحق السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث.
الثاني: الأم، وتستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر.
الثالث: الجد، ويستحقه بشرطين: وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي وهو عدم الأب.
الرابع: بنت الابن فأكثر، وتستحقه بشرطين عدميين:
وهما عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلا منها سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها (1) .
الخامس: الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: الأول: أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. والثاني: عدم المعصب.
(1) وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي حكم بنت ابن الميت مع البنت.
السادس: الجدة فأكثر، وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم، وشرط وجودي وهو أن تكون مدلية بوارث.
السابع: ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط: الأول: عدم الفرع الوارث. الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث. الثالث: انفراده. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث: أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا ومن قربت منهن فهو لها وحدها، وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه، وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد، فجدة الولد أم أم أمه وأم أم أبيه، وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فلا شيء لها، وكذا كل جدة أدلت بأب أعلا من الجد كأم أبي الجد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد.