الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح " وروى ابن أبي شيبة في نكاح المتعة من مصنفه ج 4 ص 293 عن عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها. فقال: فهلا تزمزم بها في زمن عمر. وما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 4 ص 502 عن معمر قال: «أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين بعد (1) » .
(1) صحيح مسلم كتاب النكاح (1406) .
162 -
تخصيص الترخيص في المتعة حينما رخص فيها بالعزبة في حال السفر:
قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: " إنما كان ذلك - أي الترخيص فيها - أولا: يكون في
أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ".
وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه. . . " الحديث. فمدار إسناده على موسى بن عبيدة الربذي من طريقه رواه إسحاق بن راهويه والترمذي. قال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس، قال: كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ:" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " الآية حتى نزلت: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1)
(1) سورة النساء الآية 23
إلى قوله: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (1) فتركت المتعة وكان الإحصان، إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء. ومن طريق إسحاق هذا رواه أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 140 طبعة المطبعة المنيرية، قال: قرأت على محمد بن عمر الحافظ أخبرنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم أنا أبو أحمد العبدي أنا عبد الله بن محمد أنا إسحاق الحنظلي أنا روح بن عبادة فساقه الحافظ الحازمي بسنده ومتنه المذكورين ثم قال في إسناده: " هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة وهو الربذي، كان يسكن الربذة ". اهـ.
ومن طريق إسحاق بن راهويه أيضا، أورد ابن القيم هذه الرواية في تهذيب سنن أبي داود (2) جنب رواية الخطابي المتقدمة وقال: " هاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده - أي ابن عباس - من الرواية المطلقة، ولم يتعرض ابن القيم لا لتضعيفها الذي ذكره هذا الحافظ، ولا لشذوذها الذي سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إضافة إلى تضعيف السند.
(1) سورة النساء الآية 24
(2)
المطبوع مع مختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي طبعة أنصار السنة.
وقال الترمذي في باب تحريم نكاح المتعة من (جامعه)(1) : حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة ابن عقبة، حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (2) قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين حرام، وهذه الرواية قال فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 171، 172 ونص الفتح: (وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد ابن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم، فتحفظ له متاعه. فإسناده ضعيف، وهو شاذ، مخالف لما تقدم من علة إباحتها، يشير الحافظ بقوله: مخالف لما تقدم من علة إباحتها إلى ما رواه البخاري في باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، أخيرا من صحيحه حيث قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة
(1) ج 5 ص 49، 50 بشرح العارضة.
(2)
سورة المؤمنون الآية 6
النساء فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. وإلى ما في رواية الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، وإلى ما أورده الحافظ في شرح ذلك الحديث أي حديث البخاري، من أحاديث فقد قال: وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري قال: قال رجل - يعني ابن عباس وصرح به البيهقي في روايته - إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، قال: ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء - يعني في المتعة - فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره:" ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير "