الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثلث اثنان، ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا.
وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رءوسهم، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخرا. والقول الأول أصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (1) » وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء، والله أعلم.
(1) صحيح البخاري الفرائض (6732) ، صحيح مسلم الفرائض (1615) ، سنن الترمذي الفرائض (2098) ، سنن أبو داود الفرائض (2898) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2740) ، مسند أحمد بن حنبل (1/292) .
81 -
باب الجد والإخوة
المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وبالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى:
أحدهما: توريث الإخوة مع الجد، وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الثاني: جعله أبا فيسقط جميع الإخوة، وهو قول بضعة عشر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة أم المؤمنين وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، وذهب إليه جماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وداود والمزني وابن سريج وابن المنذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة. إذا تقرر هذا فعلى القول الأول: إذا اجتمع الجد والإخوة فلا يخلو؛ إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله معهم ثلاث حالات، ويخير في شيئين
ثلث المال والمقاسمة فيعطى الأحظ منهما.
فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وينحصر ذلك في خمس صور: الأولى: جد وأخت. الثانية: جد وأخ. الثالثة: جد وأختان. الرابعة: جد وأخ وأخت. الخامسة: جد وثلاث أخوات.
الحالة الثانية: استواء الأمرين: المقاسمة وثلث المال، ويعبر له بالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه. وينحصر ذلك في ثلاث صور: الأولى: جد وأخوان. الثانية: جد وأخ وأختان. الثالثة: جد وأربع أخوات.
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ولا تنحصر صورها.
وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال فيأخذ الأحظ له.
فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال؛ كجدة وجد وأخ شقيق.
الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن
سدس المال؛ كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي؛ كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم.
الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من سدس المال؛ كأم وجد وأخوين لغير أم.
الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي؛ كزوج وجدة وجد وأخ شقيق.
السادسة: أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة؛ كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال؛ كزوج وجد وأخوين لغير أم. والذي يتأتى معه من الفروض في صور المعادة؛ إما السدس وحده، أو الربع وحده، أو النصف وحده، أو الربع والسدس، وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب؛ فإن الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب.
وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة، وهي مبنية على
أصلين:
أحدهما: أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد.
ثانيهما: أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل، وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة، وهي جد وشقيقة، جد وشقيق، جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق، فيتصور مع الشقيقة خمس صور: الأولى: جد وأخت شقيقة وأخت لأب. الثانية: جد وشقيقة وأخ لأب. الثالثة: جد وشقيقة وأختان لأب. الرابعة: جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الخامسة: جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب.
ويتصور مع الشقيق ثلاث صور: الأولى: جد وأخ شقيق وأخت لأب. الثانية: جد وشقيق وأختان لأب. الثالثة: جد وشقيق وأخ لأب.
ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور كالشقيق.
ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة وهي: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب.
ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة كالشقيق والشقيقة.
فهذه ثلاث عشرة صورة تضرب في خمس الحالات
المتقدمة وهي أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.
الثانية: أن يكون معهم صاحب سدس فقط.
الثالثة: أن يكون معهم صاحب ربع فقط.
الرابعة: أن يكون معهم صاحب سدس وربع.
الخامسة: أن يكون معهم صاحب نصف فقط؛ فتبلغ خمسا وستين صورة.
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب.
والسابعة والستون: أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.
والثامنة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.
ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور إذا كان الموجود معه من الفروض نصفا وثمنا تعرف بالتأمل:
ثنتان: مع الشقيقة وهما أخ لأب وأختان لأب.
والثالثة: مع الشقيق وهي أخت لأب.
والرابعة: مع الشقيقتين وهي أخت لأب.