الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصف ثلاثة والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا يجوز تخصيص
أحد الورثة بشيء
س 129: أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث هل يجوز ذلك علما بأن الميراث لأختي فقط. أفيدوني أفادكم الله؟ (1) .
ج: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورا وإناثا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدا من حقه الذي فرضه الله. وإذا كان الورثة ولدا وبنتا بعد إخراج نصيب الزوجة الثمن فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا ذكرين وأنثى يصير أخماسا أربعة للذكرين لكل واحد سهمان وواحد للأنثى، وإذا كانوا ثلاثة ذكور وبنتا يكون المال سبعة أسهم للذكور ستة أسهم وللبنت سهم واحد، وأما الزوجة
(1) من أسئلة حج عام 1418 هـ.