الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفاحشة ثم تابت، وندمت وظهر منها الخير ما يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة، ذكره العلماء وكانت تزول البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان، أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة قد تزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا، لا، فإذا ادعت أنها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة، فلا حرج عليه، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة، فإن هذا لا يضره أيضا، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت، فإنه لا يضره، ولا ينبغي أن يشيع ذلك، بل ينبغي أن يستر عليها، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها، أبقاها وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر.
س 153:
متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكرا من غير الزنا
؟
ج: هذا لا يلزم، إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى، من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئا، وقد تكون أيضا لأمر رابع فعلته عن موافقة، ولكن
الله تاب عليها وتحسنت حالها بحسن توبتها وندمها.
س 154: في بعض البلدان يحبون أن يروا دم البكارة في الثوب، فيعلنونها في النهار، وإذا وجد رجل امرأته ليس فيها البكارة وأراد أن يسترها كلفوه بتركها وطلقها، هل لهم أن يردوا عليه ماله؟
ج: هذا إذا كان ضروريا، يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر، يمكن أن يجعل دما من غير البكارة، إذا كان ضروريا أنه لا بد من إظهار شيء عندهم، في عاداتهم وإذا لم يفعل قد يرمونها بالزنا، في إمكانه أن يضع شيئا من دم آخر، ويجعله على الثوب من باب الستر على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (1) » (2) .
(1) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2699) ، سنن الترمذي القراءات (2945) ، سنن أبو داود الأدب (4946) ، سنن ابن ماجه الحدود (2544) ، مسند أحمد بن حنبل (2/252) .
(2)
أخرجه ابن ماجه في سننه باب الستر على المؤمنين ودفع الحدود بالشبهات برقم (2544) 2 \ 850.
س 155: هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، ثم تزوجت زوجا آخر، ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة؟
ج: نعم إذا طلقها الزوج آخر الثلاث، ثم تزوجت زوجا شرعيا ووطئها، دخل بها ثم عادت لزوجها الأول بعد الطلاق،