الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك، وللزوج في الثانية واحد يضرب في وفق سهام المورثة واحد بواحد، وللابن ثلاثة تضرب في وفق سهام المورثة واحد بثلاثة.
ومثال المباينة: أن يموت شخص عن أم وأخت لأب وعم، ثم تموت الأخت لأب عن زوج وابن، فالأولى من ستة للأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة والباقي واحد للعم،. والثانية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن، فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة وهي ثلاثة فتجد بينهما مباينة، فتضرب الثانية أربعه في الأولى ستة فتبلغ أربعة وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان في الثانية أربعة بثمانية، وللعم في الأولى واحد مضروب في الثانية أربعة بأربعة، وللزوج في الثانية واحد يضرب في سهام المورثة ثلاثة بثلاثة، وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثة بتسعة. وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر، وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى أولى وما بعدها يقال لها: الثانية.
85 -
باب قسمة التركات
التركة هي تراث الميت، وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها، والتركة لا تخلو: إما أن تكون مما
تمكن قسمته أو لا، فإن كانت مما تمكن قسمته كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ونحوها قسمتها بواحد من أوجه خمسة، وهي مبنية على أعداد أربعة متناسبة نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي أصل كبير في استخراج المجهولات، وذلك أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى مصح المسألة كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة فهذه أربعة أعداد: الأول نصيب كل وارث من المسألة، الثاني مصح المسألة، الثالث نصيبه من التركة وهو المجهول، والرابع التركة.
فالوجه الأول: من الأوجه الخمسة: أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وهذا الوجه هو أنفع الأوجه وأعمها لصلاحيته فيما تمكن قسمته وفيما لا تمكن. ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة عشرون درهما، فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة، فتجده ربعها وثمنها فتعطيه من التركة ربعها وثمنها وهما سبعة ونصف، وتفعل بنصيب الأخت كذلك، وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده ربعها فتعطيها من التركة ربعها وهو خمسة.
الوجه الثاني: أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة فما بلغ قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين فيحصل ستون فتقسمها على المسألة فيخرج سبعة ونصف وهي نصيبه من التركة، وتفعل بنصيب الأخت كذلك فيحصل لها ما ذكر، وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل أربعون فتقسمها على المسألة، فيخرج خمسة وهي نصيبها من التركة.
الوجه الثالث: أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية، فيخرج اثنان ونصف فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة فيحصل ما تقدم، وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك.
الوجه الرابع: أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع، وهو التركة فما خرج فلا يخلو: إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا أو كسرا فقط، فإن كان صحيحا فقط قسمت نصيب كل وارث عليه فما خرج فهو
الثالث المجهول وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحا وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر، ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك، ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة، وإن كان كسرا فقط بسطت نصيب كل وارث من جنسه، ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة؛ ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على التركة عشرين، فيخرج خمسان فتأخذ نصيب الزوج ثلاثة فتبسطها أخماسا ثم تقسمها على الخارج اثنين فيخرج سبعة ونصف، وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم.
الوجه الخامس: أن تقسم العدد الثاني، وهو مصح المسألة على العدد الأول وهو نصيب كل وارث من المسألة، فما خرج فلا يخلو: إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا، فإن كان صحيحا فقط فاقسم عليه العدد الرابع وهو التركة، فما خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، وإن كان صحيحا وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر، ثم بسطت العدد الرابع وهو التركة من جنسه ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح، فما خرج فهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على نصيب الأم اثنين فيخرج أربعة فتقسم عليها التركة وهي عشرون فيخرج خمسة
وهو نصيبه من التركة، وكذلك تقسم المسألة على نصيب الزوج ثلاثة فيخرج اثنان وثلثا واحد، فتبسط الاثنين من جنس الكسر، فيكون الجميع ثمانية ثم تبسط التركة أثلاثا فتكون ستين فتقسمها على الثمانية فيخرج سبعة ونصف، وهكذا تعمل في نصيب الأخت.
وأما إن كانت التركة مما لا تمكن قسمته كالعقار والحيوان ونحوهما فلك في ذلك طريقان:
أحدهما: طريق النسبة وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وهذا هو الوجه الأول من الأوجه الخمسة المتقدمة.
والثاني: طريق القيراط وهو ثلث الثمن ومخرجه من أربعة وعشرين، فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها، وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة والخمسة ونحوهما، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ويسمى أيضا الأصم، فما خرج فهو له قراريط، وإن كان ناطقا وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة ونحوهما حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها، ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر، ثم ما يليه فما خرج على آخرها وهو
الأكبر فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط.
فمثال ما كان فيه القيراط صامتا: زوجة وبنتان وثلاثة أعمام أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وقيراطها ثلاثة: للزوجة تسعة تقسم على القيراط فيخرج لها ثلاثة قراريط، وللبنتين ثمانية وأربعون تقسم على ثلاثة فيخرج لهما ستة عشر قيراطا لكل واحدة ثمانية قراريط، ولكل واحد من الأعمام خمسة تقسم على ثلاثة فيخرج له قيراط وثلثا قيراط.
ومثال ما كان فيه القيراط ناطقا: أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وثمانية وثمانين، قيراطها اثنا عشر وأضلاعه ثلاثة وأربعة، فلكل واحدة من الزوجات تسعة تقسم على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة، ثم تقسم الثلاثة على الأكبر فيخرج ثلاثة أرباع قيراط، ولكل واحدة من البنتين ستة وتسعون تقسم على الأصغر فيخرج اثنان وثلاثون، ثم تقسم على الأكبر فيخرج ثمانية قراريط، ولكل واحد من الأعمام عشرون تقسم على الأصغر فيخرج ستة ويبقى اثنان فيثبتان تحته، ثم تقسم الستة على الأكبر فيخرج واحد ويبقى اثنان فيثبتان تحته وينسبان إليه فيكونان نصفه فيكون الخارج قيراطا ونصفا، ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه فتجدهما ثلثيه ثم تنسبه أي الأصغر إلى
الأكبر فتجده ربعه؛ لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه، فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط وهما سدس قيراط، فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطا وثلثي قيراط، وإن كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه، ثم اقسمه عليه فما خرج فهو له قراريط، مثاله: زوج وبنتان وعم، أصل مسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم، وقيراطها نصف سهم فتبسط نصيب الزوج من جنسه، فيكون ستة ثم تقسمها عليه فيخرج له ستة قراريط؛ لأن المقسوم على الواحد يخرج كله.
وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحا وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر، ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر، ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله زوجة: وأختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية والباقي واحد للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهم ثلاثة، وهي جزء السهم في أصل المسألة اثني عشر فيحصل ستة وثلاثون للزوجة تسعة، وللأختين أربعة وعشرون، وللأعمام ثلاثة لكل واحد واحد، وقيراط مصح المسألة واحد ونصف فابسط الواحد من جنس النصف فيكون