الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معتق أب فالمال لأبي المعتق؛ لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه؛ لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.
المسألة الثانية: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته؛ لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق؛ لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء. ويروى أن مالكا -رحمه الله تعالى- قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطئوا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة، والله تعالى أعلم.
78 -
فوائد
الأولى: إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة. مثال ذلك ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق، فيرث بكونه ابنا لا بكونه ابن ابن عم، ولا بكونه ابن معتق؛ لأن جهة البنوة ما قدمة على غيرها.
الثانية: إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب