الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 -
هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الله لسماحتكم دوام التوفيق والسداد وبعد:
أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي وأستفتي سماحتكم هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:«اعدلوا بين أولادكم (1) » . أم أن العدل مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟ أرجو تكرم سماحتكم على ابنكم بالإجابة عن السؤال؟ حفظكم الله (2)
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) ، سنن أبو داود البيوع (3544) .
(2)
سؤال مقدم لسماحته من فضيلة الشيخ ع. س. م وأجاب عنه سماحته بتاريخ 2 \ 8 \ 1410 هـ.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نفتي به وهو الموافق لقسمة الله في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س23: ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث على ما أظن يقول:"أكلهم أعطيتهم مثل ذلك " فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟ (2)
ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل فقال:«أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (3) » ، فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض، واختلف
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) ، سنن النسائي النحل (3681) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2375) ، مسند أحمد بن حنبل (4/270) ، موطأ مالك الأقضية (1473) .
(2)
من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (53) ونشر في هذا المجموع ج 6 ص 377.
(3)
رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ومسلم في (الهبات) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .