الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س30:
هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين
، وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد، علما بأن والدته وبعض الأرحام على قيد الحياة؟ (1)
ج: إذا كان له أولاد ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضا، بل لا بد من العدل. سواء تسمى هدية أو تسمى عطية كله سواء، لا بد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (2) » ، وقال:«أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. قال: نعم. قال: فهكذا يجب أن تعدل بينهم (3) » ، وجاء بشير بن سعد الأنصاري قال: أعطيت الولد غلاما. قال: «أعطيت أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: رده (4) » .
لا بد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، ولا يوصى لهم أيضا، لا بد أن يكونوا سواء في العطية، لا يخص أحدا دون أحد ولو كان بعضهم أبر به أو فقيرا؛ فإنه يجزيه حقه الذي كتب الله له من
(1) من الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415 هـ.
(2)
رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .
(3)
صحيح مسلم الهبات (1623) ، سنن النسائي النحل (3680) ، سنن أبو داود البيوع (3542) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2375) ، مسند أحمد بن حنبل (4/269) .
(4)
صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) ، صحيح مسلم الهبات (1623) ، سنن الترمذي الأحكام (1367) ، سنن النسائي النحل (3680) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2376) ، مسند أحمد بن حنبل (4/269) ، موطأ مالك الأقضية (1473) .