الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: يجب عليكم التنفيذ، تنفيذ ما أوصى به والدكم ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الحارة، أو توكلون على هذا الرجل الثقة الأمين، حتى يقوم بالواجب، ولا تتساهلوا في هذا، بل تباع العمارة وينفق ثمنها في تعمير المسجد، في المحل المناسب، الذي يحتاج أهله إلى مسجد، ولا تبيعوها بالتقسيط، بيعوها بالناجز، أي بيعوها بثمن معجل، حتى تعجلوا تنفيذ ما قال والدكم، وأصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها بالتقسيط.
الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها
س61: ترك والدي رحمه الله وصية فحواها أن يعقد قراني لابن عمتي ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ إن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الإخوة والقربى.