الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم.
الثالثة: إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. مثال ذلك جدة هي أم أم أم وأم أم أب، فترث ثلثي السدس بالجهتين، ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة. مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض إحداهما كونها بنتا للواطئ، والأخرى كونها أخته من أمه فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختا من أم؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم.
79 -
باب الحجب
اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض، حتى قال بعضهم: يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة: المنع، واصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه.
وينقسم إلى قسمين:
أحدهما: حجب أوصاف وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت، ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف
وجوده كعدمه.
والثاني: حجب أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة، وهم الأبوان والولدان والزوجان، وحجب نقصان، ويتأتى على جميع الورثة وهو منحصر في سبعة أقسام:
الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن.
الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير.
الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير.
الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
الخامس: ازدحام في فرض؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما.
السادس: ازدحام في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض.
السابع: ازدحام في عول؛ كازدحام أهل الفروض في الأصول الثلاثة العائلة، فإن كل صاحب فرض يأخذه اسما لا حقيقة.
تنبيهان: التنبيه الأول:
الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش، فالأجداد يسقطون بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. وأولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد. والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل. والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن.
وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه، وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات. والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق