الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تارة، ويجمع بينهما تارة وهم اثنان: الأب والجد. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبدا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين.
71 -
باب من يرث النصف
أهل النصف خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة والأخت لأب.
فالزوج يستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
الثاني: البنت، وتستحقه بشرطين عدميين: وهما عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها.
الثالث: بنت الابن وإن نزل أبوها، وتستحقه بثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.