الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللعاصب منها اثنان يضربان في وفق السهام اثنين بأربعة، ومسألة تلاد الابن من ستة لأمه السدس واحد ولبنته النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب، ومسألة ورثة الأم الأحياء من ستة لكل واحد من أبويها السدس واحد ولبنت ابنها النصف ثلاثة والباقي واحد لأبيها تعصيب، وبين مسألة ورثة الأم وسهامها تباين فتضرب المسألة ستة وهي جزء السهم في مسألة الابن ستة فتبلغ ستة وثلاثين لبنت الابن من مسألته ثلاثة تضرب في جزء السهم ستة فيحصل لها ثمانية عشر، ولعاصب الابن من مسألته اثنان يضربان في جزء السهم ستة فيحصل له اثنا عشر، ولبنت الابن من مسألة ورثة الأم ثلاثة تضرب في سهام الأم واحدة بثلاثة فيكون جميع ما لها من المسألتين واحدا وعشرين، ولأبي الأم من مسألة ورثتها اثنان يضربان في سهمها واحد باثنين ولأمها واحد يضرب في سهمها واحد بواحد. ولو مات أخوان أحدهما عتيق لعمرو والآخر عتيق لزيد فمال عتيق عمرو لزيد ومال عتيق زيد لعمرو، والله تعالى أعلم.
90 -
باب الرد وبيان من يستحقه
الرد نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة ضد العول، وشرطه عدم جميع العصبة ويرد على جميع أهل الفروض إلا الزوجين، وأصول مسائل أهل الرد المختلف
إرثهم أربعة كلها مقتطعة من أصل ستة، وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه إن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو بنت أو نحوهما أخذ جميع المال فرضا وردا، وإن كانوا عددا قد استوى إرثهم كإخوة لأم أو بنات أو بنات ابن ونحو ذلك فمسألتهم من عدد رءوسهم فرضا وردا، وإن اختلف إرثهم فاجمع أنصباءهم من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد فاقسمه عليهم ثم انظر بين كل فريق وسهامه فلا يخلو من أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسم على كل فريق سهامه فالأمر واضح، وإن لم تنقسم أو انقسمت على بعض دون بعض فاعمل كما سبق في باب الحساب، مثال ذلك لو هلك هالك عن أم وأختين من أم، أصل مسألتهم من ستة وترجع بعد الرد إلى ثلاثة للأم واحد فرضا وردا وللأختين لأم اثنان فرضا وردا ونصيب الأختين منقسم عليهما.
ولو هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن فأصل المسألة من ستة وترجع بعد الرد إلى أربعة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنات الابن واحد فرضا وردا، وهو لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهن خمسة وهي جزء السهم في أصل مسألة الرد أربعة فتبلغ عشرين للبنت من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لها خمسة عشر، ولبنات
الابن منها واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لهن خمسة لكل واحدة منهن واحد، ولو هلك هالك عن جدتين وخمس أخوات لغير أم فأصل المسألة من ستة وترجع بعد الرد إلى خمسة للجدتين واحد فرضا وردا لا ينقسم عليهما بل ينكسر ويباين، وللأخوات أربعة فرضا وردا لا تنقسم عليهن بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهن خمسة في رءوس الجدتين فيحصل عشرة وهي جزء السهم فيضرب في أصل مسألة الرد خمسة فيحصل خمسون للجدتين من أصلها واحد يضرب في جزء السهم عشرة فيحصل لهما عشرة لكل واحدة خمسة، وللأخوات من أصلها أربعة تضرب في جزء السهم عشرة فيحصل لهن أربعون لكل واحدة ثمانية، وهذا العمل فيما إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين.
فأما إن كان معهم أحد الزوجين فطريق العمل أن تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه وما بقي فهو لأهل الرد، فإن كان من يرد عليه واحدا أخذه فرضا وردا كزوج أو زوجة مع بنت أو بنت ابن أو أم أو نحو ذلك، وإن كان من يرد عليه عدد قد استوى إرثهم فاقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عليهم كما لو كانوا عصبة، فإن انقسم عليهم فواضح، وإن لم ينقسم فاضرب رءوسهم إن باينت أو وفقها إن وافقت في أصل مسألة الموجود من الزوجين فما حصل فمنه تصح.
مثال ذلك زوج وثلاث بنات، أصل المسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللبنات الباقي ثلاثة فرضا وردا، وهي منقسمة عليهن ولو كن خمسا لم تنقسم الثلاثة عليهن بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهن خمسة وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة فتبلغ عشرين، للزوج من أصلها واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل له خمسة، وللبنات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لهن خمسة عشر لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها وهو ثلاثة.
ولو مات ميت عن زوجة وأربع عشرة بنتا، فأصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنات فرضا وردا لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويوافق رءوسهن بالسبع فيضرب سبع رءوسهن اثنان وهو جزء السهم في أصل المسألة ثمانية فيحصل ستة عشر للزوجة من أصلها واحد يضرب في جزء السهم اثنين فيحصل لها اثنان وللبنات من أصلها سبعة تضرب في جزء السهم اثنين فيحصل لهن أربعة عشر لواحدتهن مثل ما لوفق جماعتهن من أصلها وهو واحد، وإن اختلف إرث أهل الرد فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم وأعطها ما تستحقه من التصحيح إن احتاجت إليه، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد صحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين.
مثال ذلك زوجة وأم وأخوان لأم، مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من ثلاثة، للأم واحد وللأخوين لأم اثنان والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة أهل الرد فصحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الزوجة، وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة أهل الرد فلا يخلو إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة الموجود من الزوجين فما بلغ صحت منه المسألتان، وإن باين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة أهل الرد ضربت جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم بعد هذا تضرب نصيب الموجود من الزوجين في مسألة أهل الرد عند المباينة وفي وفقها عند الموافقة فما حصل فهو له، وتضرب نصيب كل واحد من أهل الرد في الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عند المباينة وفي وفقه عند الموافقة فما حصل فهو له.
فمثال الموافقة زوجة وجدتان وأخوان لأم، مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد أصلها من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة، للجدتين واحد وللأخوين لأم اثنان، ونصيب الجدتين لا ينقسم عليهما بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهما وهي جزء السهم في
مسألة أهل الرد ثلاثة فتبلغ ستة، للجدتين واحد في جزء السهم اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللأخوين لأم اثنان يضربان في جزء السهم اثنين فيحصل أربعة لكل واحد اثنان، وبين الباقي من مسألة الزوجة وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث، فيضرب وفق مسألة أهل الرد وهو اثنان في مسألة الزوجة فيحصل ثمانية، للزوجة واحد مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين، ولكل واحدة من الجدتين واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد، ولكل واحد من الأخوين اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين.
ومثال المباينة زوج وبنت وبنت ابن، مسألة الزوج من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة أهل الرد مباينة، فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوج فتبلغ ستة عشر، للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة فيحصل له أربعة، وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج وهو ثلاثة فيحصل لها تسعة ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة فيحصل لها ثلاثة، وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها، والله تعالى أعلم.