المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعريف المتعة: - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه

- ‌ حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته

- ‌حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد

- ‌حكم نقل مال مسجد لآخر

- ‌حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة

- ‌ حكم الوقف على الأولاد دون البنات

- ‌ الراجح عدم حرمان أولاد البنات من الوقف

- ‌حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة

- ‌جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات

- ‌ حكم تنمية مال الوقف

- ‌التوكيل في الوقف

- ‌زكاة عائدات الوقف

- ‌حكم تغيير مصرف الوقف

- ‌هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري

- ‌دعوة إلى دعمالهيئة العليا للبوسنة والهرسك

- ‌حكم هبة الأخت لأخيها

- ‌جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

- ‌أخذ راتب الزوجة برضاها

- ‌ جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزا

- ‌ هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌وجوب العدل بين الأولاد

- ‌العدل بين الأولاد واجب

- ‌حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

- ‌ حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة

- ‌ هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

- ‌ لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء

- ‌جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

- ‌قبول الهدية

- ‌ترك قبول الهدايا للمدرسات

- ‌جواز قبول الهدية بعد الفراغ من العمل

- ‌تحريم الهدية على سبيل الرشوة

- ‌تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها

- ‌تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

- ‌حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه

- ‌تحريم مطالبة الوالد بإنفاذ عطائه

- ‌ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ كافله منه إلا ما كان مثل نفقته عليه

- ‌حكم التبرع بالدم

- ‌حكم الوصية ونصها الشرعي

- ‌ تعريف وصية الجنف

- ‌ أفضل مصارف الوصية

- ‌الوصية بوجوه البر

- ‌ لا تعتبر الوصية إذا خالفت الشرع

- ‌توفي ولم يوص

- ‌حكم الوصية بأقل من الثلث

- ‌ من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

- ‌ لا وصية لوارث

- ‌لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

- ‌ لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية

- ‌حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت

- ‌يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

- ‌الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

- ‌تحديد أجرة الموصى إليه

- ‌يعمل الموصي إليه بالأصلح للصغار

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ مقدمة في ذكر بعضما ورد في فضل هذا الفن

- ‌ باب أسباب الميراث

- ‌ باب موانع الإرث

- ‌ باب الوارثين من الرجال

- ‌ باب الوارثات من النساء

- ‌ باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌ باب من يرث النصف

- ‌ باب من يرث الربع

- ‌ باب من يرث الثمن

- ‌ باب من يرث الثلثين

- ‌ باب من يرث الثلث

- ‌ باب من يرث السدس

- ‌ باب التعصيب

- ‌ فوائد

- ‌ باب الحجب

- ‌ باب المشركة

- ‌ باب الجد والإخوة

- ‌ باب الأكدرية

- ‌ باب الحساب

- ‌ باب المناسخة

- ‌ باب قسمة التركات

- ‌ باب ميراث الخنثىالمشكل، والحمل، والمفقود

- ‌ فصل في حكم الحمل

- ‌ فصل في أحكام المفقود

- ‌ باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ باب الرد وبيان من يستحقه

- ‌ باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌الأخت تحجب أبناء الأخ

- ‌ الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

- ‌ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

- ‌ الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

- ‌ أبناء الابن يحجبون الإخوة

- ‌الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

- ‌لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

- ‌أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

- ‌بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور

- ‌باب العصبات

- ‌إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

- ‌الأخوات مع البنات عصبات

- ‌ مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية

- ‌ لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

- ‌رد المال لورثة الميت

- ‌ دية المقتول جزء من تركته

- ‌ هل دية المقتول تقسم بين ورثته

- ‌ التحيل لحرمان المرأة من الميراث

- ‌الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين

- ‌حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

- ‌تسديد الدين مقدم على الإرث

- ‌نفس المؤمن معلقة بدينه

- ‌مات وعليه دينفهل تبقى روحه مرهونة

- ‌متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

- ‌لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

- ‌هل يعتبر قرض البنك العقاري دينا على المتوفى يلزم تسديده

- ‌جواز مطالبة القريب بالإرث

- ‌لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

- ‌ لا وصية لوارث

- ‌ مات عن والديهوزوجته وأربع بنات

- ‌ مات عن زوجةوأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

- ‌مات عن أب وابنةوأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة

- ‌مات عن زوجةوبنتين وأخ من الأم

- ‌لا حرج على منتبرع بإرث من أبيه لإخوته

- ‌حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى أيام حدادها

- ‌لا تجوز الزيادةعلى الثلث إلا بإجازة الورثة

- ‌لا يجوز تخصيصأحد الورثة بشيء

- ‌الصلح جائز بين الورثة

- ‌ مات عن زوجة وأخت وابنة عم

- ‌باب الخنثى

- ‌يحكم على الخنثى بعد البلوغ

- ‌باب أهل الملل

- ‌لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

- ‌إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

- ‌باب المطلقة

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا كانت في العدة

- ‌حكم إرث المطلقة طلاقا رجعيا إذا ماتت في العدة

- ‌امرأة عقد عليها ثم مات من عقد له عليها

- ‌المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له

- ‌من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه

- ‌ليس للقاتل من الميراث شيء

- ‌ التوكيل في العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌ نكاح المتعة:

- ‌ نكاح التحليل:

- ‌ نكاح الشغار

- ‌ إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار

- ‌ متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكرا من غير الزنا

- ‌ هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى

- ‌ الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يتوهم منه أنه أول من حرم المتعة:

- ‌ نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا

- ‌ تخصيص الترخيص في المتعة حينما رخص فيها بالعزبة في حال السفر:

- ‌ الجواب عما جاء عن ابن مسعود في متعة النساء:

- ‌ الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة:

- ‌ تعريف المتعة:

- ‌ الترغيب في الزواج

- ‌نصيحة لمن يريد الزواج ولم يقدر عليه

- ‌ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

- ‌اختيار الزوجة الصالحة

- ‌تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت

- ‌لا يجوز للمحرمعقد النكاح له أو لغيره

- ‌جواز رفض الزواج إذا وجد عذر شرعي

- ‌النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن

- ‌لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

- ‌لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

- ‌ هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده

- ‌وجوب تزويج البنت بكرا أو ثيبا بمن ترضاه

- ‌ عضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة

- ‌لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى

- ‌فضل المبادرة إلى الزواج

- ‌ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

- ‌لا يجوز للأولياء التساهل في أمور الدين

- ‌حكم الزواجات الخارجة عن الشرع

- ‌دبلة الفضة مباحة

- ‌جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة

- ‌لبس النظارة أمام الخاطب

- ‌زواج المسيار وشروطه

- ‌جواز النكاح إذا اتحد الدين

- ‌حكم نكاح التحليل

- ‌ إنما الطاعة في المعروف

الفصل: ‌ تعريف المتعة:

وممن تنبه لهذا الخطأ الشيخ محمد نجيب المطيعي في الجزء الخامس عشر من شرح المهذب وهو الجزء الرابع من تكملته لهذا الشرح قال ص 141: " قد ورد اسم ابن جريج خطأ في نيل الأوطار بابن جرير، والصواب ما ذكرنا أي ابن جريج " لكن فات المطيعي أن يذكر أن ذلك الخطأ إنما وقع في العبارة المذكورة.

ص: 387

165 -

‌ تعريف المتعة:

قال الشيخ علي القاري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ج 3 ص 422 طبعة بومباي: " المتعة أن تقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال ".

قال الباجي في المنتقى في شرح حديث ابن أبي طالب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (1) » . والمتعة المذكورة في هذا الحديث هي النكاح المؤقت مثل أن يتزوج الرجل المرأة سنة أو شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح وكمل أمره، قاله ابن المواز وابن حبيب، زاد ابن حبيب أو مثل أن يقول المسافر يدخل البلد: أتزوجك ما أقمت حتى أقفل.

(1) ج 3 ص 334.

ص: 387

ثم قال الباجي (1) بعد ذلك: " ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس، ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيئا وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة. قال مالك: وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك فيسره أمرها فيمسكها وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها، يريد أن هذا لا ينافي النكاح فإن للرجل الإمساك أو المفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت " اهـ.

وقال ابن عبد البر في الكافي ج 2 ص 533: " ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يوما أو شهرا أو مدة من الزمان معلومة على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل ".

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في كلامه على الآية الكريمة: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (2) قال في الجامع لأحكام القرآن (3) : " قال

(1) ج 3 ص 335.

(2)

سورة النساء الآية 24

(3)

ج 5 ص 132.

ص: 388

أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ".

وقال ابن عطية: " وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين، وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى ألا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها؛ لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره، وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة. قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس، فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما، أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك، ولا ميراث بيننا، ولا طلاق، ولا شاهدين على ذلك، وهذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: " لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة ".

وقال الشافعي في (الأم)(1) تحت عنوان: (نكاح المحلل ونكاح المتعة) : " جماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوما أو عشرا أو شهرا، أو نكحتك

(1) ج 5 ص 71.

ص: 389

حتى أخرج من هذا البلد، أو نكحتك حتى أصيبك، فتحلين لزوج فارقك ثلاثا أو ما أشبه هذا، مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على الأبد، أو يحدث لها فرقة. ونكاح المحلل الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله تعالى أعلم ضرب من نكاح المتعة؛ لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة فقد يستأخر ذلك أو يتقدم " وأصل ذلك: أنه عقد عليها النكاح إلى أن يصيبها، فإذا أصابها فلا نكاح له عليها، مثل أنكحها عشرا ففي عقد أنكحك عشرا ألا نكاح بيني وبينك بعد عشر، كما في عقد أنكحك لأحللك إني إذا أصبتك فلا نكاح بيني وبينك بعد أن أصبتك، كما يقال: أتكارى منك هذا المنزل عشرا، أو أستأجر هذا العبد شهرا، وفي عقد شهر أنه إذا مضى فلا كراء ولا إجارة لي عليك، وكما يقال: أتكارى هذا المنزل مقامي في البلد، وفي هذا العقد أنه إذا خرج من هذا البلد فلا كراء له، وهذا يفسد في الكراء، فإذا عقد النكاح على واحد مما وصفت فهو داخل في نكاح المتعة، وكذلك كل نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول، فالنكاح مفسوخ لا ميراث بين الزوجين، وليس بين الزوجين شيء من أحكام الأزواج لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد. وإن كان لم يصبها فلا مهر لها، وإن كان أصابها فلها مهر مثلها إلا ما سمى لها، وعليها العدة، ولا نفقة لها في العدة وإن كانت

ص: 390

حاملا، وإن نكحها بعد هذا نكاحا صحيحا فهي عنده على ثلاث.

قال الشافعي: وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة، ونيته ونيتها ألا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته أو نيتهما معا ونية الولي، غير أنهما إذا عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا؛ لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غير النية، وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره أو لم ينوه ولا غيره والوالي والولي في هذا لا معنى له يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده.

قال الشافعي: " ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياما أو مدة مقامه بالبلد، أو إلا بقدر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء، وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد، فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت؛ لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد، وكان

ص: 391

كنكاح المتعة، وأي نكاح كان صحيحا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة إذا كانت حرة، وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثا، وأوجبت المهر كله، وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة في القبل نفسه. قال الشافعي: وأي نكاح كان فاسدا لم يحصن الرجل ولا المرأة ولم يحللها لزوجها، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها " اهـ.

وقال الموفق بن قدامة في (المغني) ج 6 ص 644: " معنى نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة " اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى ج 9 ص 519 في تعريف نكاح المتعة: " هو النكاح إلى أجل ".

وقال الحسن بن أحمد السياغي في الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج 4 ص 214 في تعريف نكاح المتعة: " هو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم، وغايته إلى خمسة وأربعين يوما. ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة، إلا الاستبراء بما ذكر، ولا نسب يثبت به، إلا أن

ص: 392

يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه. ثم قال السياغي هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية " اهـ.

قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص 335: " روى ابن مزين عن عيسى بن دينار، عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع أنه يرجم من فعل ذلك - أي متعة النساء - اليوم إن كان محصنا ويجلد من لم يحصن، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم: لا رجم فيه، وإن دخل على معرفته منه بمكروه ذلك، ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد. وروي عن مالك أنه يدرأ فيه الحد ويعاقب إن كان عالما بمكروه ذلك. وجه قول عيسى بن دينار: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك للناس وخطبهم به، وخطبه تنتشر وقضاياه تنتقل، ولم ينكر عليه ذلك أحد ولا حفظ له مخالف. ووجه القول الثاني: ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين عنه أن كل نكاح حرمته السنة، ولم يحرمه القرآن فلا حد على من أتاه عالما عامدا، وإنما فيه النكال، وكل نكاح حرمه القرآن أتاه رجل عالما عامدا فعليه الحد - قال -: وهذا الأصل الذي عليه ابن القاسم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن - قال -: والذي عندي في

ص: 393

ذلك أن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه فإن الناس مختلفون فيه. فذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف، فعلى هذا حكم الخلاف باق، هذا في حكم قضية المتعة، وبذلك لا يحد فاعله. وقال جماعة: إنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين، فعلى هذا قد وقع الإجماع على تحريم المتعة؛ لأنه لم يبق قائل به. فعندي هذا يحد فاعله، وهذا على قولنا: إنه لم يصح رجوع عبد الله بن عباس عنه، ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنه يلحق به الولد، ولو انعقد الإجماع بتحريمه، وأتاه أحد عالما بالتحريم لوجب ألا يلحق به الولد والله أعلم. ذكر الباجي هذا في شرح ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير:" أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ".

وقال الباجي قبل ذلك: " إن وقع - نكاح المتعة - يفسخ، زاد الشيخ أبو القاسم قبل البناء وبعده. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ومن جهة المعنى أنه عقد نكاح فسد بعقده،

ص: 394

فوجب أن يفسخ قبل البناء وبعده كالنكاح بغير ولي " اهـ.

وقال ابن عبد البر في الكافي ج 2 ص 533: " نكاح المتعة باطل مفسوخ، وهو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يوما أو شهرا، أو مدة من الزمان معلومة، على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل، والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق، قبل الدخول وبعده، ويجب في المهر المسمى بالدخول عند مالك، فإن لم يسم شيئا أو سمى ما لا يكون صداقا عنده وجب فيه صداق المثل يسقط فيه الحد، ويلحق الولد، وعليها العدة كاملة، وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه عنده حكم المتعة في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ، وهي: التي تنكح على أنها تأتي زوجها نهارا ولا تأتيه ليلا " وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132، 133: " قد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد؟ على قولين، ولكن يعزر ويعاقب إذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس: أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف لما

ص: 395

ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها. فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب، وفي رواية أخرى عن مالك:" لا يرجم؛ لا لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء، وهو: أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك: أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف " اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني ج 8 ص 183، 184:" ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة - قال -: وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبه. . . " اهـ.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ص: 396