الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطر الخروج، أما إرثك من والدك فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة.
ليس للقاتل من الميراث شيء
س 140: إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟ (1) .
ج: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه (2)، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس للقاتل من الميراث شيء (3) » ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانا، لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه.
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
(2)
هذا لا يرث بكل حال لأن والد الميت موجود ولا ميراث للأخ مع وجوده
(3)
رواه النسائي في السنن الكبرى (4 \ 79) باب توريث القاتل برقم (6367) والدارقطني (4 \ 96) برقم (87) .
صفحة فارغة
كتاب العتق
141 -
عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها ولها الخيار إن كان زوجها رقيقا
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أقدم لفضيلتكم سؤالي هذا، أفيدكم أن لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذت المعاوضة فيها وخرجت من ملكي. اهـ.
ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبان هي بملكي واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي مزوجة. فالآن أسترشد فضيلتكم هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟ أفيدونا جزيتم خيري الدنيا والآخرة (1) .
(1) سؤال مقدم من السائل ع. م. هـ. أجاب عنه سماحته في 3 \ 11 \ 1383 هـ.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الحال كما ذكرتم فالفتاة المذكورة باقية في عصمة زوجها وبيعها وعتقها لا يخرجانها من عصمته، إلا أن يكون زوجها رقيقا فلها الخيار بعد العتق إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اختارت نفسها أو فارقته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح «عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت جارية يقال لها بريرة وأعتقتها وكانت ذات زوج رقيق فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (1) » ولم يجعل بيعها ولا عتقها ناسخا لنكاحها. وفقني الله وإياكم لما يرضيه ومن علينا جميعا بالفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه بنحوه البخاري في (الشروط) باب الشروط في الولاء برقم (2729) ومسلم في (العتق) باب إنما الولاء لمن أعتق برقم (1504) .